ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها (3) انما هو على تقدير كفاية (4)
____________________
(1) أي: بالظن بالاعتبار وبالقوة، أو بالقوة بناء على النسخة الثانية.
(2) أي: وبالتوجيه الذي ذكرناه من احتمال اختلاف المباني ربما يوفق. إلخ. وقد عرفت توضيح التوجيه بقولنا: (والمصنف يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا. إلخ) وقد تحصل من مجموع ما أفاده المصنف: أن الترجيح بالظن بالاعتبار وبالقوة ان ثم فلازمه كون النتيجة معينة وهي جزئية، إذ المفروض عدم حجية الظن الفاقد للمزية، وان نوقش في الترجيح بهما - كما أفاده شيخنا الأعظم حيث ناقش في جميع المرجحات الثلاثة - كانت النتيجة كلية بمعنى حجية كل ظن، وهذا هو المراد بالتعميم.
(3) أي: بالقوة، وكان الأولى تثنية الضمير حتى يرجع إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة.
(4) بحيث يجوز الرجوع في غير مورد الراجح إلى الأصول النافية للتكليف من دون محذور، وأما على تقدير عدم كفاية الظن الراجح فلا بد من التعدي عنه إلى غيره، فيكون عدم كفاية الظن الراجح معمما للنتيجة وموجبا لحجية كل ظن، وهذا معنى قوله: (والا فلا بد من التعدي. إلخ) وهذا أعني عدم كفاية
(2) أي: وبالتوجيه الذي ذكرناه من احتمال اختلاف المباني ربما يوفق. إلخ. وقد عرفت توضيح التوجيه بقولنا: (والمصنف يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا. إلخ) وقد تحصل من مجموع ما أفاده المصنف: أن الترجيح بالظن بالاعتبار وبالقوة ان ثم فلازمه كون النتيجة معينة وهي جزئية، إذ المفروض عدم حجية الظن الفاقد للمزية، وان نوقش في الترجيح بهما - كما أفاده شيخنا الأعظم حيث ناقش في جميع المرجحات الثلاثة - كانت النتيجة كلية بمعنى حجية كل ظن، وهذا هو المراد بالتعميم.
(3) أي: بالقوة، وكان الأولى تثنية الضمير حتى يرجع إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة.
(4) بحيث يجوز الرجوع في غير مورد الراجح إلى الأصول النافية للتكليف من دون محذور، وأما على تقدير عدم كفاية الظن الراجح فلا بد من التعدي عنه إلى غيره، فيكون عدم كفاية الظن الراجح معمما للنتيجة وموجبا لحجية كل ظن، وهذا معنى قوله: (والا فلا بد من التعدي. إلخ) وهذا أعني عدم كفاية