____________________
حرمة العمل به. وأما على تقرير الحكومة، فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع.) إلى آخر ما نقله عنه في المتن.
(1) متعلق بالاشكال، والباء للسببية، يعني: أن الاشكال ينشأ من القطع بخروج القياس عن عموم النتيجة.
(2) المستفاد من هذا التقرير أمور: الأول: استقلال العقل بكون الظن في حال الانسداد كالقطع - في حال الانفتاح - مناطا للإطاعة و المعصية.
الثاني: عدم قابلية الحكم العقلي للتخصيص.
الثالث: إفادة القياس للظن بالحكم.
الرابع: منع الشارع عن العمل بالظن القياسي.
الخامس: أن إحراز عدم صدور الممكن بالذات عن الحكيم منحصر في صيرورته ممتنعا بالغير، والا فلا دافع لاحتمال صدوره عنه، و ذلك في التشريعيات كتشريع التكاليف الحرجية والضررية مثلا، فإنه ممكن بالذات، ولا دافع لاحتمال صدوره منه تعالى إلا قبحه بسبب منافاته لحكمته تبارك وتعالى، وفي التكوينيات كمؤاخذة من لا ذنب له من العباد، فإنها ممكنة بالذات في حقه تعالى، ولا دافع لاحتمال صدورها منه عز وجل إلا قبحها الموجب لامتناع صدوره منه تعالى.
السادس: أنه لو جاز المنع عن العمل بالظن القياسي لجاز المنع عن العمل بسائر الظنون، فلا يستقل العقل حينئذ بالعمل بالظن، لاحتمال النهي عن غيره من الظنون أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور عرفت تقريب الاشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة، وتوضيحه: أنه مع استقلال العقل بكون الظن كالعلم مناطا للامتثال والعصيان كيف يمكن منع الشارع عن بعض أفراد
(1) متعلق بالاشكال، والباء للسببية، يعني: أن الاشكال ينشأ من القطع بخروج القياس عن عموم النتيجة.
(2) المستفاد من هذا التقرير أمور: الأول: استقلال العقل بكون الظن في حال الانسداد كالقطع - في حال الانفتاح - مناطا للإطاعة و المعصية.
الثاني: عدم قابلية الحكم العقلي للتخصيص.
الثالث: إفادة القياس للظن بالحكم.
الرابع: منع الشارع عن العمل بالظن القياسي.
الخامس: أن إحراز عدم صدور الممكن بالذات عن الحكيم منحصر في صيرورته ممتنعا بالغير، والا فلا دافع لاحتمال صدوره عنه، و ذلك في التشريعيات كتشريع التكاليف الحرجية والضررية مثلا، فإنه ممكن بالذات، ولا دافع لاحتمال صدوره منه تعالى إلا قبحه بسبب منافاته لحكمته تبارك وتعالى، وفي التكوينيات كمؤاخذة من لا ذنب له من العباد، فإنها ممكنة بالذات في حقه تعالى، ولا دافع لاحتمال صدورها منه عز وجل إلا قبحها الموجب لامتناع صدوره منه تعالى.
السادس: أنه لو جاز المنع عن العمل بالظن القياسي لجاز المنع عن العمل بسائر الظنون، فلا يستقل العقل حينئذ بالعمل بالظن، لاحتمال النهي عن غيره من الظنون أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور عرفت تقريب الاشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة، وتوضيحه: أنه مع استقلال العقل بكون الظن كالعلم مناطا للامتثال والعصيان كيف يمكن منع الشارع عن بعض أفراد