____________________
أولها التكبير وآخرها التسليم، فمدلول هيئة (صل) هو وجوب هذه الماهية بما لها من الاجزاء والشرائط عدا نية التقرب، إذ من المعلوم أن هذا الامر قاصر عن الدعوة إلى نفسه، بل يدعو إلى متعلقه، فيتوسل الشارع - إلى لزوم الاتيان بالصلاة على وجه قربي - بالامر الثاني الدال على اشتراط الاتيان بتلك الماهية بداعي الامر الأول، و بهذا البيان يرتفع محذور الدور، إذ لم نقل بدخل قصد القربة - أي قصد الامر - في موضوع الامر الأول حتى يتوجه المحذور من جهة تأخره عنه كي يتعذر أخذه في المتعلق.
والحاصل: أن الشيخ الأعظم يصحح قصد القربة بتعدد الامر، وهو - جريا على مبناه - صحح الاحتياط في العبادة، بتقريب: أن مدلول الامر في قوله عليه السلام: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) ليس هو الاحتياط بمعنى الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب والإباحة مثلا بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد القربة حتى يتوجه عليه محذور الدور الذي أورده على ما تقدم من استدلال الشهيد في الذكرى، بل وزان قوله: (احتط) وزان قوله في الأوامر الواقعية مثل (صل) في كون المتعلق هو ذات الفعل المجرد عن قصد القربة، فمدلول هيئة (احتط) هو البعث على الفعل الجامع لتمام ما يعتبر فيه شطرا وشرطا إلا نية التقرب وهي قصد الامر، ويكون الاحتياط بهذا المعنى مأمورا به بمقتضى الأخبار الآمرة به، وحينئذ فيقصد المكلف التقرب بهذا العمل - كقضاء الصلوات احتياطا لأجل احتمال وقوع خلل فيها - بنفس الامر بالاحتياط، وبهذا يتوجه صحة الفتوى باستحباب بعض الأعمال التي لا دليل على استحبابها في الشرع.
وقد ظهر عدم لزوم محذور الدور، أعني: توقف عنوان الاحتياط على
والحاصل: أن الشيخ الأعظم يصحح قصد القربة بتعدد الامر، وهو - جريا على مبناه - صحح الاحتياط في العبادة، بتقريب: أن مدلول الامر في قوله عليه السلام: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) ليس هو الاحتياط بمعنى الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب والإباحة مثلا بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد القربة حتى يتوجه عليه محذور الدور الذي أورده على ما تقدم من استدلال الشهيد في الذكرى، بل وزان قوله: (احتط) وزان قوله في الأوامر الواقعية مثل (صل) في كون المتعلق هو ذات الفعل المجرد عن قصد القربة، فمدلول هيئة (احتط) هو البعث على الفعل الجامع لتمام ما يعتبر فيه شطرا وشرطا إلا نية التقرب وهي قصد الامر، ويكون الاحتياط بهذا المعنى مأمورا به بمقتضى الأخبار الآمرة به، وحينئذ فيقصد المكلف التقرب بهذا العمل - كقضاء الصلوات احتياطا لأجل احتمال وقوع خلل فيها - بنفس الامر بالاحتياط، وبهذا يتوجه صحة الفتوى باستحباب بعض الأعمال التي لا دليل على استحبابها في الشرع.
وقد ظهر عدم لزوم محذور الدور، أعني: توقف عنوان الاحتياط على