____________________
بنحو الان، وقد تقدم أيضا بقوله: (وانقدح بذلك أيضا.). وقد عرفت أن هذا الجواب قد اقتصر عليه شيخنا الأعظم، وتقدم توضيحه بقولنا: (وحاصله أنه لا مجال لاستكشاف الامر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة.) فراجع.
وقد تحصل مما ذكرنا: أن إشكال لزوم الدور مشترك الورود على كلا الجوابين.
(1) كما في الوجه الأول، حيث إن استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو اللم أي من ناحية العلة وهو حسنه العقلي.
(2) أي: على الاحتياط بكاشف عن الامر بالاحتياط بالبرهان الآني.
(3) كما في الوجه الثاني، حيث إن استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو الان أي من ناحية المعلول وهو ترتب الثواب عليه.
(4) أي: يكون حال الاحتياط في حسنه وترتب الثواب عليه حال الإطاعة يعني: كما أن الإطاعة الحقيقية حسنة عقلا ويترتب الثواب عليها لا لتعلق الامر بها، بل لكونها في نفسها انقيادا، فكذلك الاحتياط، فإنه - لكونه نحوا من الإطاعة - حسن عقلا ويترتب الثواب عليه، ولا يكشف ذلك عن تعلق الامر به، وليس ترتب الثواب عليه كترتبه على الصدقة وصلة الأرحام وتسريح اللحية وكثير من المستحبات، حيث إنه كاشف عن استحباب تلك الأفعال وتعلق الامر المولوي بها.
والسر في ذلك واضح، فان حسن تلك الأفعال واقع في سلسلة علل الاحكام وملاكاتها، فلذا كان حسنها وترتب الثواب عليها كاشفا عن استحبابها وتعلق الامر المولوي بها، بخلاف الاحتياط، فإنه - لكونه نحوا من الإطاعة كما تقدم - يكون حسنه كحسن الإطاعة الحقيقية واقعا في سلسلة
وقد تحصل مما ذكرنا: أن إشكال لزوم الدور مشترك الورود على كلا الجوابين.
(1) كما في الوجه الأول، حيث إن استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو اللم أي من ناحية العلة وهو حسنه العقلي.
(2) أي: على الاحتياط بكاشف عن الامر بالاحتياط بالبرهان الآني.
(3) كما في الوجه الثاني، حيث إن استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو الان أي من ناحية المعلول وهو ترتب الثواب عليه.
(4) أي: يكون حال الاحتياط في حسنه وترتب الثواب عليه حال الإطاعة يعني: كما أن الإطاعة الحقيقية حسنة عقلا ويترتب الثواب عليها لا لتعلق الامر بها، بل لكونها في نفسها انقيادا، فكذلك الاحتياط، فإنه - لكونه نحوا من الإطاعة - حسن عقلا ويترتب الثواب عليه، ولا يكشف ذلك عن تعلق الامر به، وليس ترتب الثواب عليه كترتبه على الصدقة وصلة الأرحام وتسريح اللحية وكثير من المستحبات، حيث إنه كاشف عن استحباب تلك الأفعال وتعلق الامر المولوي بها.
والسر في ذلك واضح، فان حسن تلك الأفعال واقع في سلسلة علل الاحكام وملاكاتها، فلذا كان حسنها وترتب الثواب عليها كاشفا عن استحبابها وتعلق الامر المولوي بها، بخلاف الاحتياط، فإنه - لكونه نحوا من الإطاعة كما تقدم - يكون حسنه كحسن الإطاعة الحقيقية واقعا في سلسلة