منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٨٦
توقفه (1) على ثبوته توقف العارض على معروضه [1] فكيف يعقل
____________________
والمصنف أورد عليه بأن تعلق الامر المولوي بالاحتياط لا يدفع الاشكال أيضا، لكونه مستلزما للدور الذي قد مر تقريبه آنفا. ثم إن ما ذكرناه من التعريض قد أفاده في حاشية الرسائل بعبارة موجزة بقوله:
(ومن هنا ظهر القدح في قوله:
ودعوى أن العقل. إلخ ولو قلنا بالملازمة أيضا بين هذا الحسن و الامر الشرعي المولوي، فإنه لا حسن إلا للاحتياط، والمفروض توقف تحققه هاهنا على الامر).
(1) أي: توقف الامر بالاحتياط، وضمير (ثبوته) راجع إلى الاحتياط، و (توقف العارض) مفعول مطلق نوعي، يعني: أن الامر بالاحتياط عارض على الاحتياط فيتوقف على ثبوت الاحتياط، لكونه متأخرا عنه كما هو الحال في جميع العوارض بالنسبة إلى معروضاتها، حيث إنها متأخرة عن معروضاتها سواء كان ذلك في الوجود الخارجي كالبياض العارض على الجدار، أم في عارض الوجود الذهني كالجنسية والنوعية في قولنا: الحيوان جنس والانسان نوع.
وبالجملة: فالامر بالاحتياط لكونه عارضا عليه متوقف على الاحتياط ومتأخر عنه، فلا يعقل أن يكون الامر من مبادئ وجود الاحتياط ومتقدما عليه، مثلا الامر بالصلاة عارض على الصلاة، فلا بد من فرض وجود الصلاة - بجميع

[1] ولا يخفى أن محذور الدور قد أورد به الشيخ الأعظم في ثاني تنبيهات أصل البراءة على استدلال الشهيد في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعية قضاء الصلوات، لكنه لم يتعرض له في الجواب عن استكشاف الامر الشرعي من حسن الاحتياط بقاعدة الملازمة، فأورد عليه المصنف بما عرفت من أنه كما يستلزم استكشاف الامر المولوي بالاحتياط من الآيات الامرة بالتقوى للدور، فكذا استكشافه من قاعدة الملازمة دوري أيضا، فكان المناسب التنبيه عليه، وعدم الاقتصار في الاشكال على كون الامر بالاحتياط إرشاديا.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست