____________________
النفسية لا للتوصل إلى الواقع المجهول.
ثالثها: أن الامر بالاحتياط بهذا النحو على تقدير تسليم نفسيته يكون عباديا لا يسقط أمره إلا بالاتيان بالفعل متقربا به إليه تعالى، مع أن المقصود تجريده عن قصد التقرب، وأن المطلوب هو وجود المتعلق في الخارج كيف ما اتفق كتطهير اللباس للصلاة ودفن الميت، فيكون الامر به توصليا، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع ولو لم يأت به عن داع إلهي، فالاتيان بمحتمل الوجوب سواء انبعث عن الامر المحتمل أم عن الامر بالاحتياط هو مطلوب الشارع، فلا محالة يتمحض الامر به في التوصلية، فلا يلزم قصد التقرب به، مع أن مفروض كلام الشيخ الأعظم (قده) التقرب بالامر بالاحتياط كما عرفت.
والحاصل: أن التقرب بالامر بالاحتياط يتوقف على كونه مولويا نفسيا عباديا مع وضوح أن الامر به ليس كذلك، لأنه إرشادي فكيف يتقرب به؟
(1) أي: حين كون المراد بالاحتياط هو الفعل المجرد عن نية التقرب، وهذا هو المراد بقوله: (بهذا المعنى).
(2) أي: في العبادات، وضمير (حسنه) راجع إلى الاحتياط.
(3) تعليل لعدم مساعدة دليل الاحتياط على حسنه بهذا المعنى المجازي، لوضوح أن الاتيان بالمأمور به العبادي مجردا عن قصد التقرب مغاير للاحتياط موضوعا، وليس امتثالا لامره أصلا، بل هو أجنبي عنه بالمرة كما عرفت توضيحه.
(4) هذا إشارة إلى مغايرة الاحتياط - بالمعنى الذي ذكره الشيخ - موضوعا للاحتياط الذي هو مدلول الاخبار، وقد تقدم توضيح المغايرة بقولنا: (وأما
ثالثها: أن الامر بالاحتياط بهذا النحو على تقدير تسليم نفسيته يكون عباديا لا يسقط أمره إلا بالاتيان بالفعل متقربا به إليه تعالى، مع أن المقصود تجريده عن قصد التقرب، وأن المطلوب هو وجود المتعلق في الخارج كيف ما اتفق كتطهير اللباس للصلاة ودفن الميت، فيكون الامر به توصليا، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع ولو لم يأت به عن داع إلهي، فالاتيان بمحتمل الوجوب سواء انبعث عن الامر المحتمل أم عن الامر بالاحتياط هو مطلوب الشارع، فلا محالة يتمحض الامر به في التوصلية، فلا يلزم قصد التقرب به، مع أن مفروض كلام الشيخ الأعظم (قده) التقرب بالامر بالاحتياط كما عرفت.
والحاصل: أن التقرب بالامر بالاحتياط يتوقف على كونه مولويا نفسيا عباديا مع وضوح أن الامر به ليس كذلك، لأنه إرشادي فكيف يتقرب به؟
(1) أي: حين كون المراد بالاحتياط هو الفعل المجرد عن نية التقرب، وهذا هو المراد بقوله: (بهذا المعنى).
(2) أي: في العبادات، وضمير (حسنه) راجع إلى الاحتياط.
(3) تعليل لعدم مساعدة دليل الاحتياط على حسنه بهذا المعنى المجازي، لوضوح أن الاتيان بالمأمور به العبادي مجردا عن قصد التقرب مغاير للاحتياط موضوعا، وليس امتثالا لامره أصلا، بل هو أجنبي عنه بالمرة كما عرفت توضيحه.
(4) هذا إشارة إلى مغايرة الاحتياط - بالمعنى الذي ذكره الشيخ - موضوعا للاحتياط الذي هو مدلول الاخبار، وقد تقدم توضيح المغايرة بقولنا: (وأما