نعم (4) لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص
____________________
موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل. إلخ).
(1) أي: شئ لو دل عليه دليل. إلخ، وضمير (هو) راجع إلى قوله:
(الفعل المطابق للعبادة. إلخ) وهو الاحتياط الذي ذكره الشيخ الأعظم.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول من وجوه المغايرة بين الاحتياطين حكما و (نفسيا) إشارة إلى الوجه الثاني منها، و (عباديا) إلى الثالث منها، وقد تقدمت هذه الوجوه بقولنا: (وأما حكما فلوجوه ثلاثة أولها. إلخ).
(3) الواو للحال، يعني: والحال أن العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط، لا بحسن ما ذكره الشيخ (قده) لمعنى الاحتياط الذي عرفت أنه لو دل عليه دليل لم يكن إلا مطلوبا مولويا نفسيا عباديا، كما أن الشرع أيضا لا يرشد إلا إلى حسن الاحتياط لا إلى حسن هذا المعنى الذي جعله (قده) لمعنى الاحتياط، لأنه أجنبي عما يحكم بحسنه العقل و يرشد إليه النقل.
وبالجملة: فالامر في مثل (خذ بالحائطة لدينك) و (عليكم بالاحتياط) ونحوهما أمر إرشادي، ومتعلقه هو الاحتياط الذي يحكم به العقل المنوط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله في تحصيل الغرض، لا المجرد عن نية التقرب فيما يحتمل عباديته، فالمأمور به هو معناه الحقيقي لا الصوري الذي يصح سلب عنوان الاحتياط عنه حقيقة، فإنه بهذا المعنى ليس حسنا عقلا ولا مما يرشد إليه الشرع.
(4) استدراك على قوله: (لعدم مساعدة دليل) وغرضه: أن حمل الاحتياط على معناه المجازي لا وجه له إلا إذا ألجأتنا دلالة الاقتضاء إلى ذلك، كما ألجأتنا
(1) أي: شئ لو دل عليه دليل. إلخ، وضمير (هو) راجع إلى قوله:
(الفعل المطابق للعبادة. إلخ) وهو الاحتياط الذي ذكره الشيخ الأعظم.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول من وجوه المغايرة بين الاحتياطين حكما و (نفسيا) إشارة إلى الوجه الثاني منها، و (عباديا) إلى الثالث منها، وقد تقدمت هذه الوجوه بقولنا: (وأما حكما فلوجوه ثلاثة أولها. إلخ).
(3) الواو للحال، يعني: والحال أن العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط، لا بحسن ما ذكره الشيخ (قده) لمعنى الاحتياط الذي عرفت أنه لو دل عليه دليل لم يكن إلا مطلوبا مولويا نفسيا عباديا، كما أن الشرع أيضا لا يرشد إلا إلى حسن الاحتياط لا إلى حسن هذا المعنى الذي جعله (قده) لمعنى الاحتياط، لأنه أجنبي عما يحكم بحسنه العقل و يرشد إليه النقل.
وبالجملة: فالامر في مثل (خذ بالحائطة لدينك) و (عليكم بالاحتياط) ونحوهما أمر إرشادي، ومتعلقه هو الاحتياط الذي يحكم به العقل المنوط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله في تحصيل الغرض، لا المجرد عن نية التقرب فيما يحتمل عباديته، فالمأمور به هو معناه الحقيقي لا الصوري الذي يصح سلب عنوان الاحتياط عنه حقيقة، فإنه بهذا المعنى ليس حسنا عقلا ولا مما يرشد إليه الشرع.
(4) استدراك على قوله: (لعدم مساعدة دليل) وغرضه: أن حمل الاحتياط على معناه المجازي لا وجه له إلا إذا ألجأتنا دلالة الاقتضاء إلى ذلك، كما ألجأتنا