منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦
يخرج من الماء حيا ويموت خارج الماء، ويؤخذ بعضها من الماء بعد موته فيه، فإذا اشتبه لحم السمك المذكى المجلوب من بلاد الكفر بلحم السمك غير المذكى حكم بطهارته، لعدم كونه مما له نفس سائلة، وبحليته لقاعدة الحل إذ المانع من جريانها اما العلم الاجمالي، و اما أصالة عدم التذكية، وشئ منهما لا يصلح للمانعية.
إذ في الأول عدم منجزيته، لخروج أكثر الأطراف عن مورد الابتلاء.
وفي الثانية عدم جريانها، لما تقدم آنفا من منافاة التعبد ببقاء المعلوم السابق مع العلم الوجداني بالانتقاض.
وكذا الحال في الاستصحاب الحكمي، فلا يحكم بحرمته لاستصحابها.
هذا إذا اشتبه المذكى بغيره مما يحل أكله بالأصالة وكانت الحرمة لعدم التذكية.
وكذا إذا اشتبه المذكى بغيره مما يحل أكله ذاتا كما إذا شك في كون هذا اللحم المجلوب من بلاد الكفر من السمك الذي له فلس أو مما ليس له فلس، أو في كونه من الغنم أو الخنزير.
والحاصل: أنه مع العلم الاجمالي بوجود المذكى من الحيوانات البحرية والبرية في بلاد الكفر واشتباهه بغير المذكى منها في تلك البلاد يمكن الحكم بحليته وطهارة اللحم والشحم المجلوبين من تلك البلاد إلى الممالك الاسلامية المشكوك كونهما من الحيوان المحلل أو المحرم كالغنم والخنزير أو من الحيوان المحلل الذي شك في تذكيته بحيث نشأ احتمال حرمته من الشك في تذكيته لا في حرمته الأصلية. والوجه في الحلية والطهارة قاعدتا الحل والطهارة بعد