____________________
ثانيهما: أنه لو سلم الاستكشاف لزم الدور، وسيأتي بيانهما.
(1) هذا هو الوجه الأول، وقد أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (ودعوى أن العقل إذا استقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الامر به شرعا، مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول من أن الامر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي. إرشادي محض فلا إطاعة لهذا الامر الارشادي، ولا ينفع في جعل الشئ عبادة.) و حاصله: أنه لا مجال لاستكشاف الامر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة حتى يتقرب به، ضرورة أن حكم العقل بحسن الاحتياط كحكمه بحسن الإطاعة واقع في سلسلة معلولات الاحكام لا عللها، و مورد تلك القاعدة هو الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام و ملاكاتها نظير قبح الظلم وحسن رد الوديعة ونحوهما، فكما أن الامر بالإطاعة لا يصلح لجعل الواجب التوصلي - كغسل الثوب للصلاة فيه - عبادة بالمعنى الأخص من جهة انطباق عنوان الإطاعة عليه، وإلا لزم أن يكون كل واجب عباديا، لانطباق عنوان الإطاعة التي تعلق بها الامر حسب الفرض عليه، فكذلك الفعل المنطبق عليه الاحتياط لا يمكن أن يصير عبادة من جهة قصد التقرب بإطاعة الامر المتعلق به المستكشف ذلك الامر من القاعدة المذكورة.
وعليه فالمقام أجنبي عن قاعدة الملازمة، إذ الاحتياط من أنحاء الإطاعة المترتبة على الأمر والنهي الشرعيين وفي طولهما، ومن المعلوم أن حسن الإطاعة حينئذ لا يلازم الامر المولوي بها، فلا أمر شرعا بالاحتياط.
(2) بقاعدة الملازمة، وضمير (بكونه) راجع إلى حسن الاحتياط، و ضمير (به) إلى الاحتياط.
(3) تعليل لقوله: (لا يكاد يجدي) وبيان للوجه الثاني وهو لزوم الدور، توضيحه:
(1) هذا هو الوجه الأول، وقد أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (ودعوى أن العقل إذا استقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الامر به شرعا، مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول من أن الامر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي. إرشادي محض فلا إطاعة لهذا الامر الارشادي، ولا ينفع في جعل الشئ عبادة.) و حاصله: أنه لا مجال لاستكشاف الامر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة حتى يتقرب به، ضرورة أن حكم العقل بحسن الاحتياط كحكمه بحسن الإطاعة واقع في سلسلة معلولات الاحكام لا عللها، و مورد تلك القاعدة هو الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام و ملاكاتها نظير قبح الظلم وحسن رد الوديعة ونحوهما، فكما أن الامر بالإطاعة لا يصلح لجعل الواجب التوصلي - كغسل الثوب للصلاة فيه - عبادة بالمعنى الأخص من جهة انطباق عنوان الإطاعة عليه، وإلا لزم أن يكون كل واجب عباديا، لانطباق عنوان الإطاعة التي تعلق بها الامر حسب الفرض عليه، فكذلك الفعل المنطبق عليه الاحتياط لا يمكن أن يصير عبادة من جهة قصد التقرب بإطاعة الامر المتعلق به المستكشف ذلك الامر من القاعدة المذكورة.
وعليه فالمقام أجنبي عن قاعدة الملازمة، إذ الاحتياط من أنحاء الإطاعة المترتبة على الأمر والنهي الشرعيين وفي طولهما، ومن المعلوم أن حسن الإطاعة حينئذ لا يلازم الامر المولوي بها، فلا أمر شرعا بالاحتياط.
(2) بقاعدة الملازمة، وضمير (بكونه) راجع إلى حسن الاحتياط، و ضمير (به) إلى الاحتياط.
(3) تعليل لقوله: (لا يكاد يجدي) وبيان للوجه الثاني وهو لزوم الدور، توضيحه: