____________________
الأول: أن العبادة تتوقف على قصد القربة، بحيث تكون من القيود المعتبرة في متعلق الامر كسائر ماله دخل فيه من الاجزاء والشرائط، بل يكون قصد القربة مقوما لعبادية العبادة، وهو الفارق بين الواجب التوصلي والتعبدي، لسقوط أمر الأول بإتيانه كيف ما اتفق بخلاف الثاني.
الثاني: أن قصد القربة عبارة عن قصد الامر دون غيره مما يوجب القرب إليه جل وعلا.
الثالث: أن الامر الذي يعتبر قصد التقرب به هو الامر المعلوم، فلا يجدي وجود الامر واقعا في تحقق القصد المزبور، بل لا بد من العلم به اما تفصيلا كقصد الامر المتعلق بالصلاة المعلوم تفصيلا جميع أجزائها وشرائطها، واما إجمالا كقصد الامر المتعلق بإحدى الصلوات الأربع مثلا عند اشتباه القبلة.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن الاحتياط - كما قيل - هو الاخذ بالأوثق والآتيان بكل فعل أو ترك يحرز به الواقع، ولما كانت عبادية العبادة متقومة بالاتيان بجميع الشرائط والاجزاء عن داع قربي كما عرفت، فالاحتياط عبارة عن الاتيان بالعمل العبادي بجميع ماله دخل فيه ومنه قصد الامر، فإذا شك في تعلق الامر بعمل من جهة دوران ذلك العمل بين أن يكون واجبا وغير مستحب
الثاني: أن قصد القربة عبارة عن قصد الامر دون غيره مما يوجب القرب إليه جل وعلا.
الثالث: أن الامر الذي يعتبر قصد التقرب به هو الامر المعلوم، فلا يجدي وجود الامر واقعا في تحقق القصد المزبور، بل لا بد من العلم به اما تفصيلا كقصد الامر المتعلق بالصلاة المعلوم تفصيلا جميع أجزائها وشرائطها، واما إجمالا كقصد الامر المتعلق بإحدى الصلوات الأربع مثلا عند اشتباه القبلة.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن الاحتياط - كما قيل - هو الاخذ بالأوثق والآتيان بكل فعل أو ترك يحرز به الواقع، ولما كانت عبادية العبادة متقومة بالاتيان بجميع الشرائط والاجزاء عن داع قربي كما عرفت، فالاحتياط عبارة عن الاتيان بالعمل العبادي بجميع ماله دخل فيه ومنه قصد الامر، فإذا شك في تعلق الامر بعمل من جهة دوران ذلك العمل بين أن يكون واجبا وغير مستحب