منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٦
وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال عليه السلام: ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) وقريب منه خبر ابن الحجاج. وحملهما غير واحد على الكراهة، لضعف سندهما، لكنه مبني على قاعدة التسامح، وهي في موردها أعني المستحبات محل تأمل، بل منع فضلا عما ألحق به من المكروهات. نعم لا بأس بجعلهما منشأ للاحتياط الاستحبابي بالاجتناب.
الرابع: أن يد المسلم تكون تارة مستقلة وأخرى مشتركة، وعلى الأول إما يعلم بسبق يد الكافر عليه وإما يعلم بعدمه وإما يشك في ذلك، لا إشكال في أمارية اليد على التذكية في الصورتين الأخيرتين كما هو واضح.
وأما الصورة الأولى، فالحكم فيها النجاسة، اما للنصوص المتقدمة التي قد عرفت أن محصل الجمع بينها البناء على عدم التذكية إلا مع قيام الامارة من يد المسلم أو سوقه على التذكية، وإما لكون يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما ذهب إليه في الجواهر، كأمارية يد المسلم على التذكية، وان كان الأقرب هو الأول، لعدم تمامية ما استدل به على أمارية يد الكافر على عدم التذكية من خبري إسماعيل بن عيسى وإسحاق بن عمار، وذلك لأنهما بعد الغض عن سندهما لا يدلان إلا على ثبوت البأس ولزوم السؤال مع عدم غلبة المسلمين وعدم صلاتهم فيه، وهذا مما تقتضيه أصالة عدم التذكية، ولا يدلان على كون ذلك لأجل أمارية يد الكافر على عدم التذكية.