____________________
أم خالفها فيه كاستصحاب عدم التذكية، وذلك لزوال الشك في ناحية الحكم بإجراء الأصل الموضوعي.
وعلى هذا فإذا علم قابلية حيوان للتذكية وشك في ارتفاعها بجلل و نحوه، فان استصحاب بقاء القابلية للتذكية - بعد صيرورته جلالا - يحرز قيد التذكية الموجبة لحلية اللحم حينئذ، وهذا الأصل الموضوعي الموافق لأصالة الحل كما يمنع عن جريان أصالة الحل، لكونها مورودة به كذلك يمنع عن جريان أصالة عدم التذكية، لان منشأ الشك في التذكية ليس أصل القابلية حتى تجري أصالة عدم التذكية من جهة عدم إحراز شرط التذكية وهو القابلية، بل منشأ الشك بقاء القابلية بعد العلم بوجودها حسب الفرض، وانما الشك في رافعية الموجود - وهو الجلل - لها، فتستصحب ويحرز بقاؤها تعبدا، وقد أحرز ورود فعل المذكي عليه بالوجدان، فتحرز التذكية بما لها من الاجزاء والشرائط - بناء على تركبها من فري الأوداج وغيره - كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان و بعضها بالأصل، فلا يكون استصحاب القابلية مثبتا.
نعم بناء على بساطة التذكية وهي الأثر المترتب على الذبح لا تثبت التذكية الفعلية بأصالة بقاء القابلية إلا على القول بحجية الأصل المثبت، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الاستصحاب التعليقي كما سيأتي عند شرح كلمات المصنف (قده).
(1) مثال للمنفي وهو وجود أصل موضوعي آخر في المسألة غير أصالة عدم التذكية وهو الأصل الموضوعي المثبت للتذكية كاستصحاب قبول الحيوان لها، وقد عرفت توضيحه. ثم إن هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
(2) هذا مجرد فرض، وإلا فلا شك بحسب الأدلة الاجتهادية في عدم حلية لحم
وعلى هذا فإذا علم قابلية حيوان للتذكية وشك في ارتفاعها بجلل و نحوه، فان استصحاب بقاء القابلية للتذكية - بعد صيرورته جلالا - يحرز قيد التذكية الموجبة لحلية اللحم حينئذ، وهذا الأصل الموضوعي الموافق لأصالة الحل كما يمنع عن جريان أصالة الحل، لكونها مورودة به كذلك يمنع عن جريان أصالة عدم التذكية، لان منشأ الشك في التذكية ليس أصل القابلية حتى تجري أصالة عدم التذكية من جهة عدم إحراز شرط التذكية وهو القابلية، بل منشأ الشك بقاء القابلية بعد العلم بوجودها حسب الفرض، وانما الشك في رافعية الموجود - وهو الجلل - لها، فتستصحب ويحرز بقاؤها تعبدا، وقد أحرز ورود فعل المذكي عليه بالوجدان، فتحرز التذكية بما لها من الاجزاء والشرائط - بناء على تركبها من فري الأوداج وغيره - كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان و بعضها بالأصل، فلا يكون استصحاب القابلية مثبتا.
نعم بناء على بساطة التذكية وهي الأثر المترتب على الذبح لا تثبت التذكية الفعلية بأصالة بقاء القابلية إلا على القول بحجية الأصل المثبت، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الاستصحاب التعليقي كما سيأتي عند شرح كلمات المصنف (قده).
(1) مثال للمنفي وهو وجود أصل موضوعي آخر في المسألة غير أصالة عدم التذكية وهو الأصل الموضوعي المثبت للتذكية كاستصحاب قبول الحيوان لها، وقد عرفت توضيحه. ثم إن هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
(2) هذا مجرد فرض، وإلا فلا شك بحسب الأدلة الاجتهادية في عدم حلية لحم