نعم (2) لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة الإباحة
____________________
(1) من التسمية واستقبال الذبيحة وإسلام المذكي والذبح بالحديد.
(2) استدراك على قوله: (فالأصل عدم تحقق التذكية) وإشارة إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الشك في حلية لحمه مع العلم بتأثير التذكية في طهارته، وغرضه من هذا الاستدراك: أن أصالة الإباحة تجري في هذه الصورة الثانية، توضيح ذلك: أنه إذا علم قابلية الحيوان للتذكية وعلم حصول طهارته بها لاحراز الذبح بشرائطه، لكن شك في حلية لحمه أيضا بالتذكية، فان أصالة الحل تجري و يحكم بحلية لحمه، ولا مجال للأصل الحاكم وهو استصحاب عدم التذكية، للعلم بتحققها حسب الفرض، والشك انما هو في أن ما يترتب عليها أثران وهما الطهارة والحلية كما تترتبان على تذكية مأكول اللحم أو أثر واحد وهو الطهارة فقط كما تترتب على تذكية غير مأكول اللحم؟ يعني نعلم أن هذا الحيوان قابل للتذكية، لكن لا نعلم أنه من قبيل البقر والغنم أو من قبيل الأرنب والثعلب، فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية، وبحلية لحمه استنادا إلى أصالة الحل.
ووجه عدم المجال للأصل الحاكم - أعني استصحاب عدم التذكية - أنه ليس هنا أصل يجري في نفس قابلية الحيوان لحلية لحمه بالتذكية حتى يستند إليه ويحكم بمقتضاه بحلية لحمه مثلا، لان الحيوان إما خلق قابلا لها أو خلق غير قابل لها، فليس للقابلية المذكورة أو لعدمها حالة سابقة حتى تستصحب، وحيث لا يجري الأصل الحاكم، فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم أعني أصالة الحل كما عرفت، لان هذا الحيوان بعد ورود التذكية الموجبة لطهارته عليه
(2) استدراك على قوله: (فالأصل عدم تحقق التذكية) وإشارة إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الشك في حلية لحمه مع العلم بتأثير التذكية في طهارته، وغرضه من هذا الاستدراك: أن أصالة الإباحة تجري في هذه الصورة الثانية، توضيح ذلك: أنه إذا علم قابلية الحيوان للتذكية وعلم حصول طهارته بها لاحراز الذبح بشرائطه، لكن شك في حلية لحمه أيضا بالتذكية، فان أصالة الحل تجري و يحكم بحلية لحمه، ولا مجال للأصل الحاكم وهو استصحاب عدم التذكية، للعلم بتحققها حسب الفرض، والشك انما هو في أن ما يترتب عليها أثران وهما الطهارة والحلية كما تترتبان على تذكية مأكول اللحم أو أثر واحد وهو الطهارة فقط كما تترتب على تذكية غير مأكول اللحم؟ يعني نعلم أن هذا الحيوان قابل للتذكية، لكن لا نعلم أنه من قبيل البقر والغنم أو من قبيل الأرنب والثعلب، فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية، وبحلية لحمه استنادا إلى أصالة الحل.
ووجه عدم المجال للأصل الحاكم - أعني استصحاب عدم التذكية - أنه ليس هنا أصل يجري في نفس قابلية الحيوان لحلية لحمه بالتذكية حتى يستند إليه ويحكم بمقتضاه بحلية لحمه مثلا، لان الحيوان إما خلق قابلا لها أو خلق غير قابل لها، فليس للقابلية المذكورة أو لعدمها حالة سابقة حتى تستصحب، وحيث لا يجري الأصل الحاكم، فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم أعني أصالة الحل كما عرفت، لان هذا الحيوان بعد ورود التذكية الموجبة لطهارته عليه