____________________
الجلال بالذبح، بل تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور في الكتب الفقهية.
(1) أي: فأصالة قبول الحيوان للتذكية، يعني: استصحاب قابليته لها الثابتة له قبل الجلل محكمة، وضمير (قبوله) راجع إلى (الحيوان) و ضمير (لها) إلى التذكية، وضمير (معه) إلى (الجلل).
(2) يعني: ومع أصالة بقاء قابليته للتذكية الثابتة له قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم تحقق التذكية، لتقدم استصحاب القابلية التي هي شرط للتذكية عليها.
(3) هذا استصحاب حكمي تعليقي لاثبات الطهارة والحلية، بأن يقال:
كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح على الوجه المشروع يطهر و يحل، وهو باق على ما كان عليه.
(4) هذا الضمير راجع إلى الحيوان، وقوله: (كذلك) يعني: يطهر و يحل بالفري مع سائر شرائط التذكية، وضمير (بعده) راجع إلى الجلل، يعني: أن مقتضى الأصل وهو الاستصحاب صيرورة الحيوان طاهرا وحلالا بالفري مع سائر الشرائط بعد الجلل أيضا.
(1) أي: فأصالة قبول الحيوان للتذكية، يعني: استصحاب قابليته لها الثابتة له قبل الجلل محكمة، وضمير (قبوله) راجع إلى (الحيوان) و ضمير (لها) إلى التذكية، وضمير (معه) إلى (الجلل).
(2) يعني: ومع أصالة بقاء قابليته للتذكية الثابتة له قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم تحقق التذكية، لتقدم استصحاب القابلية التي هي شرط للتذكية عليها.
(3) هذا استصحاب حكمي تعليقي لاثبات الطهارة والحلية، بأن يقال:
كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح على الوجه المشروع يطهر و يحل، وهو باق على ما كان عليه.
(4) هذا الضمير راجع إلى الحيوان، وقوله: (كذلك) يعني: يطهر و يحل بالفري مع سائر شرائط التذكية، وضمير (بعده) راجع إلى الجلل، يعني: أن مقتضى الأصل وهو الاستصحاب صيرورة الحيوان طاهرا وحلالا بالفري مع سائر الشرائط بعد الجلل أيضا.