____________________
الأوداج الأربعة مع الشرائط الشرعية التي منها خصوصية في الحيوان تجعله قابلا لتأثير التذكية بهذا المعنى في ترتب الطهارة فقط، أو هي مع حلية الاكل على الحيوان، فإذا شك في تحقق شئ منها جرى استصحاب عدم التذكية، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى، فالآن كما كان.
(1) صريح هذا الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس الذبح بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية، ولا الامر البسيط المتحصل من الافعال.
(2) المراد بالموصول هو الخصوصية التي عبر عنها شيخنا الأعظم بالقابلية والضمير المستتر في (يؤثر) راجع إلى الفري، وضمير (فيه) إلى الحيوان و (الطهارة) مفعول ل (يؤثر) يعني: أن الفري بسبب تلك الخصوصية يؤثر في الحيوان الطهارة وحدها فيما لا يؤكل لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهما الا أن يكون نجس العين، أو الطهارة مع الحلية فيما يؤكل لحمه كالغنم.
وبالجملة: فمقتضى استصحاب عدم التذكية عند الشك في القابلية هو عدم الحلية والطهارة، ولا مجرى لأصالة الإباحة في لحم الحيوان المشكوك قابليته لها.
(1) صريح هذا الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس الذبح بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية، ولا الامر البسيط المتحصل من الافعال.
(2) المراد بالموصول هو الخصوصية التي عبر عنها شيخنا الأعظم بالقابلية والضمير المستتر في (يؤثر) راجع إلى الفري، وضمير (فيه) إلى الحيوان و (الطهارة) مفعول ل (يؤثر) يعني: أن الفري بسبب تلك الخصوصية يؤثر في الحيوان الطهارة وحدها فيما لا يؤكل لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهما الا أن يكون نجس العين، أو الطهارة مع الحلية فيما يؤكل لحمه كالغنم.
وبالجملة: فمقتضى استصحاب عدم التذكية عند الشك في القابلية هو عدم الحلية والطهارة، ولا مجرى لأصالة الإباحة في لحم الحيوان المشكوك قابليته لها.