____________________
وقد تحصل إلى هنا: أن المصنف (قده) بين من صور الشك في التذكية ثلاث صور للشبهة الحكمية:
الأولى: الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية، وأنه خلق قابلا لها أم لا، وقد عرفت أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم التذكية، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.
الثانية: الشك في مقدار قابليته لها بعد العلم بأصلها، فلا يعلم أن المترتب عليها هل هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية، وقد عرفت أيضا أن الجاري فيه هو الأصل الحكمي، فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية، وبحلية لحمه إلى
الأولى: الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية، وأنه خلق قابلا لها أم لا، وقد عرفت أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم التذكية، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.
الثانية: الشك في مقدار قابليته لها بعد العلم بأصلها، فلا يعلم أن المترتب عليها هل هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية، وقد عرفت أيضا أن الجاري فيه هو الأصل الحكمي، فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية، وبحلية لحمه إلى