منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣١٠
كذلك وان لم يكن في مورده إلزام واقعا حتى يقال: ان وجوب الدفع نفسي وان احتمله الشيخ (قده) في أخبار الاحتياط كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل استظهره هنا أيضا في عبارته التي نقلناها في التوضيح، فان دلالتها على إرادة الوجوب النفسي بقرينة قوله (قده):
(فلو تمت عوقب على مخالفتها) في غاية الوضوح، كما وجه به أيضا في حاشية المحقق الآشتياني (قده) حيث قال: (لا معنى لها - أي للقاعدة - إلا بجعلها حكما ظاهريا وطلبا نفسيا) لكن الشيخ (قده) عدل عن الوجوب النفسي في الشبهة المحصورة إلى كونه حكما عقليا إرشاديا، هذا.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن قاعدة دفع الضرر المحتمل على تقدير الوجوب النفسي لا تصلح لتنجيز الواقع، لعدم ارتباطها به حينئذ، و انما هي قاعدة ظاهرية كما أفاده الشيخ (قده) وقد أشرنا آنفا إلى أن المستدل بها جعلها بيانا على الواقع ومنجزة له.
فالمتحصل: أنه لا وجه لجعل وجوب دفع الضرر المحتمل شرعيا نفسيا.
كما لا وجه لجعله وجوبا غيريا، إذ ليس هنا واجب نفسي يترشح منه وجوب غيري - بناء على وجوب المقدمة شرعا - على دفع الضرر حتى يصير واجبا مقدميا ويتوقف عليه امتثال الواجب النفسي حتى يجب دفع الضرر المحتمل مقدمة لامتثاله، بل الامر بالعكس، لتوقف نفي استحقاقه على امتثال التكليف الواصل.
كما لا وجه لجعل وجوب الدفع طريقيا، حيث إن الوجوب الطريقي