منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨
حجة عليه، فإنهما (1) بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان،
____________________
(1) أي: فان العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة عقاب بلا بيان، وضمير
معرفة التكليف لا خصوص الاعلام كما يوهمه العبارة، فليتأمل).
توضيحه: أن بيان التكليف لا يختص بإعلام الشارع، بل يراد به كل طريق يؤدي إلى العلم به سواء كان بإرشاد العقل كقاعدة الملازمة و نحوها، أم بدلالة الشرع كالأدلة السمعية، وعليه فيمكن إزالة الجهل في الشبهة الموضوعية بإرشاد عقله الذي هو بيان كبيانية الأدلة النقلية على الاحكام الكلية، فيصح حينئذ الاستدلال بقاعدة القبح على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهات الحكمية.
أقول: ينبغي التكلم أولا فيما أفاده شيخنا الأعظم (قده) ثم النظر في كلام الفقيه الهمداني. أما تمسك الشيخ بقاعدة القبح في الشبهات الموضوعية، فيمكن توجيهه بأن البيان في هذه القاعدة أعم من الدليل الاجتهادي الدال على الحكم الواقعي والدليل الفقاهتي المتكفل للحكم الظاهري كإيجاب الاحتياط في الشبهات مطلقا حتى الموضوعية، حيث إن بيان الحكم الظاهري للمشتبه موضوعا أيضا وظيفة الشارع وان كان تشخيص الموضوع وظيفة العرف، لكن بيان حكم كل موضوع حتى المردد بين عنوانين معلومين حكما كالمائع المردد بين الخمر والخل انما هو وظيفة الشارع كما هو ظاهر قوله (قده): (على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه).
فالمتحصل: أنه بناء على التعميم المزبور للبيان المأخوذ في قاعدة القبح لا مانع من الاستدلال بها لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية، ولا يرد عليه ما في الحاشية المتقدمة.
وأما ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) من قوله: (قبح المؤاخذة على ما لا