منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
لكن مراده بالورود في آخر كلامه ليس معناه المصطلح بقرينة عبارتيه المتقدمتين، وصريح كلامه في المتن، حيث إنه أسقط قاعدة الدفع عن البيانية بالكلية، وأنها لا تجدي في إبداء احتمال العقوبة فيما لم يتنجز الحكم بدليل آخر، فلعل التعبير به للمماشاة مع الشيخ الأعظم (قده) حيث صرح بورود هذه على تلك.
ومنه يظهر أنه لا وجه للايراد عليه بأن مقتضى ظاهر كلامه هنا و تصريحه بالورود في الحاشية تمامية قاعدة الدفع في نفسها وأنها بيان، لكن ورود قاعدة القبح مانع من جريانها في الشبهة البدوية بعد الفحص، إذ الورود كالحكومة فرع تمامية الدليل المحكوم أو المورود، ولذا تنتهي النوبة إلى علاج المانع بتقديم الوارد والحاكم، و مع تماميته في نفسه يشكل جريان قاعدة القبح، لاستلزامه الدور أيضا، وتقريره كما في حاشية بعض المدققين أن يقال: ان جريان قاعدة قبح العقاب فرع موضوعها وهو عدم البيان، وهو موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، وعدم بيانيتها موقوف على عدم موضوعها، وعدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح العقاب الموقوفة على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، فعدم بيانيتها أيضا موقوفة على عدم بيانيتها، فكما أن بيانيتها دورية كذلك عدمها.
والوجه في عدم ورود الاشكال على كلام المصنف ما عرفته من عدم كون قاعدة الدفع بيانا بنظره حتى تصل النوبة إلى توهم توقف جريان كل منهما على الدور.