____________________
(1) تعليل لحصول اليقين بالاعتبار من دليل الانسداد، يعني: أن الوجه في حصول اليقين باعتبار طريق مخصوص كخبر العادل من دليل الانسداد هو أن دلالة دليل الانسداد - الكاشف عن نصب طريق فرض كونه أحد المتلازمين - على الملازم الاخر وهو اعتبار المتيقن كخبر العادل أو الثقة انما هي بواسطة اليقين بالملازمة المزبورة الذي هو واسطة ثبوتية للدلالة المذكورة كما مر آنفا، فقوله: (لأجل اليقين) معناه: لأجل اليقين بالملازمة.
(2) الضمير للشأن، يعني: لو كان طريق حجة شرعا كان خبر الثقة حجة قطعا، وهذه القضية هي تقريب الملازمة المذكورة، ومنشأ القطع باعتباره غلبة مطابقته للواقع أو غيرها.
فالمراد من (شئ) الفرد المنتشر من الطريق، ومن (الشئ) خصوص فرد معين كخبر العدل مثلا، والتقييد بقوله: (شرعا) لأجل ابتناء أصل التوهم على حجية الظن على نحو الكشف لا الحكومة.
(3) تعليل لكون المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبل دليل الانسداد، فهو في الحقيقة إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهم في المقام من أن الاشكال المزبور - وهو كون القدر المتيقن الوافي منافيا لدليل الانسداد، لفرض انفتاح باب العلمي حينئذ - لم يندفع بما تقدم من أن اليقين بالاعتبار مستند إلى دليل الانسداد، وهو كاف في انسداد باب العلمي أي الظن الخاص.
وجه عدم الاندفاع: أن القطع بحجية ظن وان كان مستندا إلى دليل الانسداد، لكن اليقين بالملازمة بينه وبين حجية خبر العادل مثلا مستند إلى الخارج، لا إلى دليل الانسداد، فيكون القطع بحجية خبر العادل ناشئا من غير دليل الانسداد فيعود المحذور، وهو عدم انسداد باب العلمي والظن الخاص.
(2) الضمير للشأن، يعني: لو كان طريق حجة شرعا كان خبر الثقة حجة قطعا، وهذه القضية هي تقريب الملازمة المذكورة، ومنشأ القطع باعتباره غلبة مطابقته للواقع أو غيرها.
فالمراد من (شئ) الفرد المنتشر من الطريق، ومن (الشئ) خصوص فرد معين كخبر العدل مثلا، والتقييد بقوله: (شرعا) لأجل ابتناء أصل التوهم على حجية الظن على نحو الكشف لا الحكومة.
(3) تعليل لكون المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبل دليل الانسداد، فهو في الحقيقة إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهم في المقام من أن الاشكال المزبور - وهو كون القدر المتيقن الوافي منافيا لدليل الانسداد، لفرض انفتاح باب العلمي حينئذ - لم يندفع بما تقدم من أن اليقين بالاعتبار مستند إلى دليل الانسداد، وهو كاف في انسداد باب العلمي أي الظن الخاص.
وجه عدم الاندفاع: أن القطع بحجية ظن وان كان مستندا إلى دليل الانسداد، لكن اليقين بالملازمة بينه وبين حجية خبر العادل مثلا مستند إلى الخارج، لا إلى دليل الانسداد، فيكون القطع بحجية خبر العادل ناشئا من غير دليل الانسداد فيعود المحذور، وهو عدم انسداد باب العلمي والظن الخاص.