____________________
الحديث الشبهات الحكمية، إذ الشك في حرمة شرب التتن مثلا ليس من أفراد الشك في الحرمة بعينها، وانما هو شك في أصل الحرمة.
كما أن ظاهر الحديث أيضا بقرينة قوله: (حتى تعرف الحرام) اختصاصه بالشبهات التحريمية، وأن الحكم بحلية الشئ مختص بما إذا تردد حكمه بين الحرمة وغير الوجوب، فلا يشمل الشبهات الوجوبية يعني ما إذا تردد حكمه بين الوجوب وغير الحرمة.
وبالجملة: فلما كان ظاهر الحديث اختصاصه بالشبهات الموضوعية التحريمية تصدى المصنف لتعميمه أولا للشبهات الحكمية التحريمية ثم للشبهات الوجوبية.
أما التعميم الأول فهو الذي أشار إليه بقوله: (مطلقا ولو كان. إلخ) و توضيحه:
أن الحديث يدل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا يعني سواء كان عدم العلم بحرمته ناشئا من عدم العلم بعنوانه وأنه من أفراد المحلل، أو من أفراد المحرم مع العلم بأصل الحرمة كالمائع المردد بين الخل و الخمر مع العلم بأصل حرمة الخمر، أم ناشئا من عدم الدليل على الحرمة أم من تعارض ما دل على حرمته مع ما دل على حليته أم غير ذلك، ويجمع الكل عدم العلم بالحرمة مهما كان منشؤه.
ولعل المصنف (قده) اقتبس هذا التعميم من كلام السيد الصدر (قده) في شرح الوافية، حيث قال - فيما حكى عنه الشيخ الأعظم - (فصار الحاصل: أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال) هذا وأما التعميم الثاني فسيأتي.
كما أن ظاهر الحديث أيضا بقرينة قوله: (حتى تعرف الحرام) اختصاصه بالشبهات التحريمية، وأن الحكم بحلية الشئ مختص بما إذا تردد حكمه بين الحرمة وغير الوجوب، فلا يشمل الشبهات الوجوبية يعني ما إذا تردد حكمه بين الوجوب وغير الحرمة.
وبالجملة: فلما كان ظاهر الحديث اختصاصه بالشبهات الموضوعية التحريمية تصدى المصنف لتعميمه أولا للشبهات الحكمية التحريمية ثم للشبهات الوجوبية.
أما التعميم الأول فهو الذي أشار إليه بقوله: (مطلقا ولو كان. إلخ) و توضيحه:
أن الحديث يدل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا يعني سواء كان عدم العلم بحرمته ناشئا من عدم العلم بعنوانه وأنه من أفراد المحلل، أو من أفراد المحرم مع العلم بأصل الحرمة كالمائع المردد بين الخل و الخمر مع العلم بأصل حرمة الخمر، أم ناشئا من عدم الدليل على الحرمة أم من تعارض ما دل على حرمته مع ما دل على حليته أم غير ذلك، ويجمع الكل عدم العلم بالحرمة مهما كان منشؤه.
ولعل المصنف (قده) اقتبس هذا التعميم من كلام السيد الصدر (قده) في شرح الوافية، حيث قال - فيما حكى عنه الشيخ الأعظم - (فصار الحاصل: أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال) هذا وأما التعميم الثاني فسيأتي.