____________________
(1) لما أنكر المصنف (قده) الملازمة بين نفي الفعلية والاستحقاق الذي هو مبنى الاستدلال بالآية على البراءة أشار إلى دفع ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) من أن الآية الشريفة وان كانت ظاهرة في نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق، لكنه لا يضر بصحة الاستدلال بها على البراءة المنوطة بدلالتها على نفي الاستحقاق، إذ الخصم وهو المحدث القائل بوجوب الاحتياط في الشبهات يعترف بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية، فينتفي الاستحقاق بانتفاء الفعلية، فإذا دلت الآية على نفي الفعلية ونفي الاستحقاق.
أما اعترافه بالملازمة فيظهر من دليله، حيث إنه يستدل بأخبار التثليث الدالة على أن ارتكاب الشبهة موجب للوقوع في الهلكة، و ظاهرها هو الهلكة الفعلية لا صرف الاستحقاق، لما ورد فيها (ومن اقتحم الشبهات هلك من حيث لا يعلم) وعليه فإذا انتفت الفعلية بالآية انتفى الاستحقاق بمقتضى الملازمة التي يعترف بها الخصم، هذا ما يرجع إلى توضيح ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل، وحيث انه (قده) قد تعرض لمباحث شريفة في ذيل الاستدلال بالآية الشريفة ولم تكن خالية عن الاجمال والمصنف قد أشار إلى بعضها ألجأنا ذلك إلى إيضاح تلك المباحث ببيانات واضحة في التعليقة كما عرفت.
وأما الدفع الذي ذكره المصنف فهو يرجع إلى وجهين:
الأول: أن الاستدلال على البراءة بالآية الشريفة يكون حينئذ جدليا لا حقيقيا حتى يجدي في إثبات المدعى. نعم يثبت الدعوى باعتقاد الخصم، وهو لا ينفع
أما اعترافه بالملازمة فيظهر من دليله، حيث إنه يستدل بأخبار التثليث الدالة على أن ارتكاب الشبهة موجب للوقوع في الهلكة، و ظاهرها هو الهلكة الفعلية لا صرف الاستحقاق، لما ورد فيها (ومن اقتحم الشبهات هلك من حيث لا يعلم) وعليه فإذا انتفت الفعلية بالآية انتفى الاستحقاق بمقتضى الملازمة التي يعترف بها الخصم، هذا ما يرجع إلى توضيح ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل، وحيث انه (قده) قد تعرض لمباحث شريفة في ذيل الاستدلال بالآية الشريفة ولم تكن خالية عن الاجمال والمصنف قد أشار إلى بعضها ألجأنا ذلك إلى إيضاح تلك المباحث ببيانات واضحة في التعليقة كما عرفت.
وأما الدفع الذي ذكره المصنف فهو يرجع إلى وجهين:
الأول: أن الاستدلال على البراءة بالآية الشريفة يكون حينئذ جدليا لا حقيقيا حتى يجدي في إثبات المدعى. نعم يثبت الدعوى باعتقاد الخصم، وهو لا ينفع