منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٧٧
لما (1) صح الاستدلال بها إلا جدلا، مع وضوح منعه (2)، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده (3) بأعظم مما علم بحكمه، و ليس (4) حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه (5)، فافهم (6).
____________________
الأصولي الذي ينكر الملازمة بين نفي فعلية العذاب ونفي الاستحقاق كما لا يخفى.
الثاني: أنه لم يظهر وجه لاعتراف المحدثين بالملازمة، حيث إن الشبهة لا تزيد على المعصية الحقيقية، ومن المعلوم أن أدلة وجوب الاحتياط في المشتبهات ليست بأقوى من أدلة المحرمات المعلومة، و الخصم لا يدعي الملازمة بين الاستحقاق والفعلية في المعصية القطعية، لامكان تعقبها بالتوبة أو الشفاعة، فكيف يدعيها في الشبهة؟
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الأول، وقد عرفت توضيحه. والقياس الجدلي ما يتألف من المشهورات والمسلمات.
(2) أي: منع اعتراف الخصم بالملازمة، وهو إشارة إلى الاشكال الثاني الذي بيناه بقولنا: (الثاني أنه لم يظهر وجه لاعتراف المحدثين.
إلخ).
(3) أي: عند الخصم وهو المحدث المنكر للبراءة.
(4) الواو للحال، يعني: والحال أن الوعيد بالعذاب فيما شك في وجوبه أو حرمته ليس إلا كالوعيد بالعذاب فيما علم وجوبه أو حرمته، و أن ارتكاب الشبهة ليس بأسوأ حالا من المعصية الحقيقية في عدم فعلية العذاب.
(5) أي: بالعذاب فيما علم حكمه.
(6) لعله إشارة إلى أن منشأ دعوى الملازمة ان كان أخبار التثليث الظاهرة في الهلكة الفعلية، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها، وصرفه إلى الاستحقاق، لما عرفت من أن الشبهة ليست أسواء حالا من المعصية الحقيقية.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست