____________________
من حيث هو ظن، بل ترجيح بالحكم أو الطريق المظنونين.
(1) أي: ومقدمات الانسداد، وهذا هو الوجه الثالث، وتوضيحه: أنه يمكن إجراء مقدمات الانسداد في خصوص المرجحات لتنتج حجية الظن في مقام الترجيح، بأن يقال: انا نعلم إجمالا بمرجحات للروايات في الشريعة المقدسة، وباب العلم والعلمي بها منسد، ولا يجوز إهمالها للعلم الاجمالي المزبور، ولا يمكن التعرض لها بالاحتياط لعدم إمكانه، حيث إنه يدور الامر بين المحذورين لحجية الراجح و عدم حجية المرجوح، ولا يمكن الاحتياط فيهما، ولا يجوز الرجوع إلى الأصل، إذ مقتضاه عدم الحجية، وهو ينافي العلم الاجمالي المزبور بوجودها، ومقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو العمل بالظن، ونتيجة ذلك حجية الظن في مقام الترجيح. ويستفاد هذا الوجه من عبارة شيخنا الأعظم حيث قال: (وحاصل هذه المقدمات ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجح اليقيني، وانتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحا، فينحصر العمل في الظن بالمرجح، فكلما ظن بأنه مرجح في نظر الشارع وجب الترجيح به).
(2) أجاب المصنف عن هذا الوجه الثالث أولا بما أشار إليه بقوله: (لو جرت) من عدم تسليم جريان مقدمات الانسداد في خصوص الترجيح، ولعله لأجل عدم العلم الاجمالي بعد كون المرجحات المنصوصة بمقدار المعلوم بالاجمال.
(1) أي: ومقدمات الانسداد، وهذا هو الوجه الثالث، وتوضيحه: أنه يمكن إجراء مقدمات الانسداد في خصوص المرجحات لتنتج حجية الظن في مقام الترجيح، بأن يقال: انا نعلم إجمالا بمرجحات للروايات في الشريعة المقدسة، وباب العلم والعلمي بها منسد، ولا يجوز إهمالها للعلم الاجمالي المزبور، ولا يمكن التعرض لها بالاحتياط لعدم إمكانه، حيث إنه يدور الامر بين المحذورين لحجية الراجح و عدم حجية المرجوح، ولا يمكن الاحتياط فيهما، ولا يجوز الرجوع إلى الأصل، إذ مقتضاه عدم الحجية، وهو ينافي العلم الاجمالي المزبور بوجودها، ومقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو العمل بالظن، ونتيجة ذلك حجية الظن في مقام الترجيح. ويستفاد هذا الوجه من عبارة شيخنا الأعظم حيث قال: (وحاصل هذه المقدمات ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجح اليقيني، وانتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحا، فينحصر العمل في الظن بالمرجح، فكلما ظن بأنه مرجح في نظر الشارع وجب الترجيح به).
(2) أجاب المصنف عن هذا الوجه الثالث أولا بما أشار إليه بقوله: (لو جرت) من عدم تسليم جريان مقدمات الانسداد في خصوص الترجيح، ولعله لأجل عدم العلم الاجمالي بعد كون المرجحات المنصوصة بمقدار المعلوم بالاجمال.