____________________
أن الظن غير المعتبر إذا كان موجبا للظن بالصدور أو صحة المضمون بمعنى مطابقة مضمونه للواقع كان ذلك موجبا لاندراج الخبر الموافق له تحت أدلة اعتبار الخبر الموثوق به.
(1) متعلق ب (السند) يعني: جبر ضعف سند الخبر، وقوله: (بالظن) متعلق ب (جبر) وقوله: (بصدوره) متعلق ب (الظن) وضمائر (بصدوره، مضمونه، دخوله) راجعة إلى الخبر، وقوله: (بذلك) إشارة إلى جبر ضعف السند، وضمير (به) راجع إلى الموصول في (ما يوثق) المراد به الخبر، وضمير (اعتبارها) راجع إلى الخبر، فالصواب تذكيره وان احتمل رجوعه إلى الامارات المستفادة من سوق العبارة.
(2) كالظن الحاصل من عمل الأصحاب برواية ضعيفة سندا.
(3) كما تقدم في الظن الحاصل من الشهرة الموافق لاحد الخبرين المتعارضين.
(4) الوجوه المحتملة في أدلة الحجية ثلاثة: الأول: أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره بنفس السند، لكون رواته ثقات مثلا.
الثاني: أن يكون موضوعها الخبر المظنون الصدور وان كان الظن بصدوره مستندا إلى غير السند كعمل الأصحاب به واستنادهم إليه الموجب للظن بصدوره.
الثالث: أن يكون موضوعها ما هو أعم من ذلك ومن مظنون المطابقة، يعني: أن الحجة هي الخبر المظنون الصدور - بأي واحد من النحوين المزبورين - أو مظنون الصحة أي مظنون المطابقة للواقع مع فرض كون نفس الخبر ضعيفا سندا ولو حصل الظن بالصحة من الخارج كالشهرة الفتوائية مع عدم العلم باستنادهم إلى هذا الخبر الضعيف.
(1) متعلق ب (السند) يعني: جبر ضعف سند الخبر، وقوله: (بالظن) متعلق ب (جبر) وقوله: (بصدوره) متعلق ب (الظن) وضمائر (بصدوره، مضمونه، دخوله) راجعة إلى الخبر، وقوله: (بذلك) إشارة إلى جبر ضعف السند، وضمير (به) راجع إلى الموصول في (ما يوثق) المراد به الخبر، وضمير (اعتبارها) راجع إلى الخبر، فالصواب تذكيره وان احتمل رجوعه إلى الامارات المستفادة من سوق العبارة.
(2) كالظن الحاصل من عمل الأصحاب برواية ضعيفة سندا.
(3) كما تقدم في الظن الحاصل من الشهرة الموافق لاحد الخبرين المتعارضين.
(4) الوجوه المحتملة في أدلة الحجية ثلاثة: الأول: أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره بنفس السند، لكون رواته ثقات مثلا.
الثاني: أن يكون موضوعها الخبر المظنون الصدور وان كان الظن بصدوره مستندا إلى غير السند كعمل الأصحاب به واستنادهم إليه الموجب للظن بصدوره.
الثالث: أن يكون موضوعها ما هو أعم من ذلك ومن مظنون المطابقة، يعني: أن الحجة هي الخبر المظنون الصدور - بأي واحد من النحوين المزبورين - أو مظنون الصحة أي مظنون المطابقة للواقع مع فرض كون نفس الخبر ضعيفا سندا ولو حصل الظن بالصحة من الخارج كالشهرة الفتوائية مع عدم العلم باستنادهم إلى هذا الخبر الضعيف.