____________________
ولأجل هذه الاحتمالات اختلفت المباني، فمن يعتمد على الأول لا يجبر بالظن المزبور الخبر الذي لا يكون مظنون الصدور بنفس السند كما إذا كان بعض رواته ضعيفا أو مهملا أو مجهولا، لأنه لا يدخل بالظن المزبور تحت أدلة الاعتبار. ومن يعتمد على الأخيرين يجبره بذلك، فيسهل الامر حينئذ في بعض الروايات الضعيفة السند إذا كانت موافقة لفتوى المشهور، كبعض أخبار دعائم الاسلام والفقه الرضوي، ولكن على الاحتمال الأول لا يجدي مطابقة فتوى المشهور لها. قال شيخنا الأعظم: (الا أن يدعى أن الظاهر اشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن بالصدور لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده. وبالجملة: فالمتبع هو ما يفهم من دليل حجية المجبور).
ثم إن الظاهر اعتماد المصنف على الاحتمال الأخير بقرينة قوله المتقدم:
(فلا يبعد جبر. إلخ).
(1) معطوف على (جبر ضعف السند) يعني: ولا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد الحاصل من الظن الخارجي لا من ظاهر اللفظ.
(2) هذا وجه عدم الجبر، توضيحه: أن دليل الحجية مختص بحجية ظهور اللفظ في تعيين المراد، بمعنى: أن الظن بالمراد ان استند إلى ظهور اللفظ فذلك حجة بمقتضى أدلة اعتبار الظهورات، وان استند إلى غيره من الظن الحاصل من أمارة خارجية كما هو المبحوث عنه في المقام، فلا دليل على اعتباره، فليس الظن بالمراد جابرا لضعف الدلالة، إذ لا يندرج بذلك في حيز دليل الحجية، وقد عرفت أن المعيار في الجبر هو شمول دليل الحجية له، مثلا دلالة قوله عليه السلام: (في الغنم السائمة زكاة) على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ضعيفة، لقوة احتمال عدم حجية مفهوم الوصف، فإذا قامت الشهرة
ثم إن الظاهر اعتماد المصنف على الاحتمال الأخير بقرينة قوله المتقدم:
(فلا يبعد جبر. إلخ).
(1) معطوف على (جبر ضعف السند) يعني: ولا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد الحاصل من الظن الخارجي لا من ظاهر اللفظ.
(2) هذا وجه عدم الجبر، توضيحه: أن دليل الحجية مختص بحجية ظهور اللفظ في تعيين المراد، بمعنى: أن الظن بالمراد ان استند إلى ظهور اللفظ فذلك حجة بمقتضى أدلة اعتبار الظهورات، وان استند إلى غيره من الظن الحاصل من أمارة خارجية كما هو المبحوث عنه في المقام، فلا دليل على اعتباره، فليس الظن بالمراد جابرا لضعف الدلالة، إذ لا يندرج بذلك في حيز دليل الحجية، وقد عرفت أن المعيار في الجبر هو شمول دليل الحجية له، مثلا دلالة قوله عليه السلام: (في الغنم السائمة زكاة) على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ضعيفة، لقوة احتمال عدم حجية مفهوم الوصف، فإذا قامت الشهرة