وأما (4) الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط
____________________
ظاهر) وضمير (هو) راجع إلى اللفظ. ويمكن تصحيح نصب (الظاهر) بأن يكون خبرا لمحذوف تقديره (فيما يكون اللفظ فيه ظاهرا) لكن الأول أولى.
(1) قيد لقوله: (انعقاد ظهوره) يعني: أن الظهور ينعقد لولا تلك القرينة.
(2) علة لعدم وهن السند والدلالة بالظن غير المعتبر، توضيحه: أن إطلاق دليلي اعتبار خبر الثقة والظهور يقتضي عدم وهن السند و الظهور بقيام ظن غير معتبر على عدم صدور الخبر، أو عدم إرادة ظهوره.
(3) هذا الضمير وضمير (صدوره) راجعان إلى (خبر) و (بما) متعلق ب (اختصاص).
(4) معطوف على قوله: (فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر. إلخ) و الأولى سوق العبارة هكذا (والترجيح بالظن فرع الدليل على الترجيح به. إلخ) إذ لم يذكر لفظ (أما) قبل ذلك ليعطف عليه بلفظ (أما) هنا، وكيف كان فهو شروع في بيان الترجيح بالظن غير المعتبر وعدمه. وتوضيح ما أفاده فيه هو عدم كون الظن غير المعتبر مرجحا لاحد المتعارضين، لعدم الدليل على الترجيح به بعد كون المرجحية - كالحجية - منوطة بقيام دليل عليها، فالأمارتان المتعارضتان بعد تساقطهما وعدم حجية واحدة منهما - بناء على الطريقية - لا تكون إحداهما بالخصوص حجة الا بالدليل، فجعل إحداهما بالخصوص حجة بسبب موافقة ظن غير معتبر لها موقوف على دليل على الترجيح بذلك الظن غير المعتبر، ولم يثبت ذلك وان استدل له بوجوه أشار في المتن إلى جملة منها وسيأتي بيانها.
(1) قيد لقوله: (انعقاد ظهوره) يعني: أن الظهور ينعقد لولا تلك القرينة.
(2) علة لعدم وهن السند والدلالة بالظن غير المعتبر، توضيحه: أن إطلاق دليلي اعتبار خبر الثقة والظهور يقتضي عدم وهن السند و الظهور بقيام ظن غير معتبر على عدم صدور الخبر، أو عدم إرادة ظهوره.
(3) هذا الضمير وضمير (صدوره) راجعان إلى (خبر) و (بما) متعلق ب (اختصاص).
(4) معطوف على قوله: (فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر. إلخ) و الأولى سوق العبارة هكذا (والترجيح بالظن فرع الدليل على الترجيح به. إلخ) إذ لم يذكر لفظ (أما) قبل ذلك ليعطف عليه بلفظ (أما) هنا، وكيف كان فهو شروع في بيان الترجيح بالظن غير المعتبر وعدمه. وتوضيح ما أفاده فيه هو عدم كون الظن غير المعتبر مرجحا لاحد المتعارضين، لعدم الدليل على الترجيح به بعد كون المرجحية - كالحجية - منوطة بقيام دليل عليها، فالأمارتان المتعارضتان بعد تساقطهما وعدم حجية واحدة منهما - بناء على الطريقية - لا تكون إحداهما بالخصوص حجة الا بالدليل، فجعل إحداهما بالخصوص حجة بسبب موافقة ظن غير معتبر لها موقوف على دليل على الترجيح بذلك الظن غير المعتبر، ولم يثبت ذلك وان استدل له بوجوه أشار في المتن إلى جملة منها وسيأتي بيانها.