الأخبار، ولا يشمل الفتوى المجمع عليها، فإن تواتر النقل يوجب القطع بتحقق المنقول، ولا كذلك في الفتوى المبتنية على إعمال الاجتهاد.
نعم، لو سلم إرادة الشهرة من الإجماع وعمومها أيضا لسائر الموارد فتفسير قوله: " لا ريب فيه " بما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره - كما في تقرير العلامة النائيني (قدس سره) - خلاف للظاهر، فإن نفي الجنس ظاهر في عموم السلب، غاية الأمر أن يكون ادعائيا، فحمله على أن كل ما لم يكن فيه ريب خاص بالنسبة إلى عدله فهو حجة، خلاف الظاهر جدا.
وأما ذيل آية النبأ فقد يجاب (1): بأن غاية ما يقتضيه عدم جواز الأخذ بما فيه سفاهة، لا وجوب الأخذ بكل ما ليس فيه سفاهة ولا جهالة.
وبعبارة أخرى: إن التعليل يقتضي تعميم حكمه إلى جميع موارد العلة، لا نفي حكمه عما لم تكن فيه هذه العلة، فلعله كان فيه علة غير هذه العلة، فإن الدلالة على أصل العلية غير الدلالة على انحصارها، هذا.
أقول: إن آية النبأ - كما تأتي - قد وردت في مقام بيان العمل بالخبر بما أنه طريق إلى مؤداه، فإذا سلم أن العمل بشئ - بما أنه طريق - ليس مصداقا للسفاهة والجهالة، فهو مساوق لتسلم طريقيته وحجيته، ففي ما يراد العمل به بما أنه طريق فأمره دائر بين أن يكون العمل به واتباعه سفاهة وجهالة ولا يكون طريقا، وأن لا يكون اتباعه والمشي عليه سفاهة، فلا محالة يكون طريقا عقلائيا يجب اتباعه.
فالحق في الجواب: أنه لما كان طريقية الشهرة الفتوائية غير محرزة فكون اتباعها خارجا عن السفاهة أول الكلام، كما لا يخفى.
وهاهنا وجه خاص لحجية الشهرة، وهو: حصول الحدس القطعي منها برأي المعصوم (عليه السلام)، وهو إنما يتصور في ما كانت الشهرة على خلاف مقتضى القواعد