كتاب الله فدعوه " (1).
ومثله موثقة السكوني عنه (عليه السلام) (2)، إلا أنه نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وفي موثقة أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف " (3)، إلى غير ذلك (4).
ومنها: ما ورد في أن موافقة الكتاب من المرجحات لدى تعارض الأخبار، وبيان دلالته كما في سابقه.
ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه... الحديث " (5). إلى غير ذلك (6).
ومنها: ما ورد في أن كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " (7) إلى غير ذلك (8).
وتقريب الدلالة فيها كسابقها.
ومنها: ما ورد في باب الحدود: من أن مجرد قراءة آية حرمة الكبيرة كاف لثبوت الحد.
ففي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها