رواية عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) *، امسح عليه " (1).
وهذه الأخبار كثيرة جدا متفرقة في الأبواب، مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام) حيث سأله إسحاق بن عمار عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال (عليه السلام): " نعم، لقول الله عز وجل في كتابه: * (حتى تنكح زوجا غيره) *، وقال: هو أحد الأزواج " (2). فتراه استدل: بإطلاق لفظة " زوجا " في الآية المباركة.
ومثل رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟
قال: " لا، لأن الله يقول: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها...) *، والمتعة ليس فيها طلاق " (3). فتراه أنه (عليه السلام) استدل بظهور الآية في لزوم الطلاق في النكاح المحلل على عدم كفاية نكاح المتعة في التحليل، وهو استدلال بظاهر الكتاب دقيق، وفيه إرشاد إلى الدقة في الاستفادة من ظواهر الكتاب المجيد.
وبالجملة: فهذه الأخبار كثيرة متفرقة - كما أشرنا إليها - مذكورة في بعض احتجاجات الأئمة (عليهم السلام) وغيرها، وملاحظتها تنفي أي شك في حجية ظواهر الكتاب، مضافا إلى ما عرفت من سائر طوائف الأخبار التي أشرنا إليها، فبحمد الله لا يبقى شبهة في حجية ظواهر الكتاب الكريم، مثل ظواهر السنة المباركة، وفقنا الله تعالى للاستضاءة بأنوارهما.