وقال (قدس سره) في الأمر الثاني الذي عقده ذيل القسم الأول من المرجحات الخارجية ما نصه: " وأما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجي، لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، لأن رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع، وخبر العادل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه بالأعدلية. وكذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العامة، بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية، انتهى "، وهو كما ترى كالصريح في ما ذكره الكفاية من الإيرادين عليه (قدس سرهما). والله العاصم.
إلا أنه مع ذلك كله يمكن أن يقال: إن الحمل على التقية بمعنى صدور الحديث تقية لنفس الإمام (عليه السلام) أو الشيعة عن ظلم الظلمة، وإن كان متفرعا على تسلم الصدور إلا أن لازمه أن يحمل الموافق من المتكافئين على أنه صدر عنهم (عليهم السلام) للتقية، فقد تعبدنا بمقتضى أخبار العلاج بصدور الحديث مع وجوب حمله على التقية، وهو المحذور الذي في كلامه من أنه إلغاء له في الحقيقة.
وعليه فما عن المحقق الرشتي (قدس سره) من النقض صحيح.
نعم، لو جعلنا الحمل على التقية معنى تعليقيا، بمعنى أنه إن كان الحديث الموافق قد صدر عنهم فقد صدر لأجل التقية، لما ورد عليه النقض بالمتكافئين، لعدم إحتياج الترجيح به حينئذ إلى التعبد بصدوره، لكنه يرد عليه حينئذ أن حديث الفرعية المذكور لا أساس له، فإن هذا المفهوم التعليقي ليس متفرعا على الصدور حتى يقال بتقدم مرجحات الصدور عليه.
اللهم إلا أن يقال: إنه أيضا متفرع على احتمال الصدور، ورجحان السند إذا أوجب الحكم بعدم صدوره فلا يبقى له موضوع، وعليه يحمل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) ويندفع عنه اشكال تلميذه المعظم (قدس سرهما).
وكيف كان فهذا كله مبني على تسلم دلالة أخبار العلاج على أن الخبر