تفسير اللفظ مفهوما أعم، ويشير إلى الخصوصية المختصة به بذكره منونا، فهذا التنوين إشارة إلى تلك الخصوصية التي لم يبينها، فلا يقول لغوي مثلا: " السعدانة هو النبت " لكي يكون تفسيرا بالأعم، وإنما يقول: " السعدانة نبت "، يعني: أنها نبات خاص، ويشير إلى خصوصيته المختصة به دون غيره.
كما أن ما أشار إليه هنا وفي غير موضع وصرح به في مبحث العام والخاص من مساوقة التعريف اللفظي اللغوي لما تقع في جواب السؤال بما الشارحة خلاف ما صرح به أرباب الفن، فإن الشيخ الرئيس في منطق الإشارات وشارحه (قدس سره) قد صرحا بأن المطلوب بما الشارحة أيضا هو ماهية الشئ، فيقع في الجواب عنها ماهية الاسم قبل أن يثبت لها وجود، فإذا ثبت وجودها صار ذلك الجواب بعينه حدا لذاته أو رسما وواقعا في جواب ما الحقيقية، وقد وقع نظير هذا الخلط للمحقق الحكيم السبزواري في منطق المنظومة وفلسفته عند البحث عن المعرفات وبداهة الوجود، فراجع.
وكيف كان فاعتبار الظن بالحكم في التعريف غير متين، فإنه لا شبهة في صدق الإجتهاد في ما كان مؤديا إلى القطع بالحكم أيضا في غير البديهيات، كما أنه لا يكفي مجرد مطلق الظن، بل خصوص ما كان ناشيا عن طريق معتبر.
كما أنه لو أريد من الحكم الشرعي خصوص المجعول الشرعي الاعتباري من التكليفيات والوضعيات لكان تعريفا بالأخص، فإن أداء الاستنباط إلى البراءة العقلية أو الشرعية التي في معنى قبح العقاب بلا بيان ونفي المؤاخذة على المخالفة أيضا إجتهاد، مع أنه ليس من استنباط الحكم الشرعي أصلا.
كما أن مجرد قيام الحجة إذا كان في قالب احتمال التكليف قبل الفحص عنه ليس من الاجتهاد في شئ، وإنما الإجتهاد هو عملية استخراج الحكم أو القدرة عليه بالاستناد إلى طريق معتبر أو أصل معتبر، فتبديل الظن بالحكم بالحجة عليه كما في الكفاية لا يمكن الوفاق عليه.
ومع ملاحظة ما ذكرناه فالأولى تعريف عملية الاجتهاد بأنه استنباط الوظيفة