شبهة بدوية، فتجري بلا معارض، كما تجري أصالة الإطلاق الأزماني بالنسبة لغير هذا الزمان المتيقن خروج الفرد فيه بلا معارض.
وأخرى بأن جريان أصالة الإطلاق الأزماني في ما نحن فيه مستحيل، فإن إجراءها متوقف على جريان الأصل الأفرادي في هذا الفرد الخاص، وإلا لما كان للأصل الزماني موضوع - وجريانه في هذا الفرد مستلزم لعدم جريان الإطلاق الأزماني فيه، فلا مجال لجريان الأصل الزماني، ويبقى الأصل الأفرادي بلا معارض.
ثم إن بعض الأعاظم قد اختار تفصيلا في ما إذا كان الزمان قيدا لا ظرفا، وحاصله: أن الزمان إذا كان قيدا لمتعلق الحكم - كالإكرام والوفاء - فبعد خروج فرد عن حكم العام في بعض الأزمنة يرجع إلى العام، لأن تقييد المتعلق بالزمان يوجب أن يكون الإكرام - مثلا - المقيد بهذا اليوم فردا مستقلا، والمقيد بسائر الأيام فردا آخر، وخروج بعض الأفراد لا يمنع عن حجية العام والإطلاق بالنسبة إلى سائر الأفراد. وأما إذا كان قيدا لنفس الحكم - كأن صرح في دليل مستقل بأن وجوب الإكرام المذكور ثابت ومستمر في جميع الأيام - ففي مفروض المقام لا يجوز الرجوع إليه، لأن احتمال ورود التخصيص على أصل العام يوجب الشك في وجود الحكم، ودليل الاستمرار إنما يجري بعد إحراز أصل الحكم، وإلا فهو لا يثبت موضوع نفسه.
وقد ذكر هذا المطلب بعد ذكر مقدمات عديدة طويلة، قال: إنه مراد الشيخ الأعظم (قدس سره) من التفصيل الذي ذكره في رسائله ومكاسبه (1)، والمقدمات المذكورة حاوية لمطالب غير خالية عن الإشكال، كما أن تفصيل الشيخ (قدس سره) أجنبي عن هذا المقال، ونحن نقتصر على نقد ما ذكره من الاستدلال.
فنقول: يرد عليه أولا: أن ما أفاده إنما هو من آثار تفرع الأصل الأزماني على