وأما مقام الاستظهار، فلا يبعد دعوى ظهور الحديث في خصوص الاستصحاب لظهوره في فعلية اليقين حين الحكم بعدم جواز نقضه، وأنه ينهى عن نقض اليقين الموجود بالشك، وهو لا يكون إلا في الاستصحاب.
ودعوى معارضته بظهور النقض في الحقيقي منه الذي لا يكون إلا في قاعدة اليقين.
ممنوعة أولا: بما عرفت من أن إطلاق النقض في مورد القاعدة أيضا مجازي.
وثانيا: أنه لا ريب في إرادة معنى من النقض يعم مورد الاستصحاب، لأن مورد الحديث هو الاستصحاب فبقرينته لا يبقى للنقض ظهور في إرادة خصوص الحقيقي لكي يعارض ظهور اليقين في خصوص الفعلي منه.
هذا كله حول الأحاديث المتضمنة للنهي عن نقض اليقين بالشك.
وأما سائر الأحاديث والوجوه فعدم دلالتها واضح لا حاجة إلى ذكره، فراجع الفرائد وغيره.
الجهة الثالثة: لا ريب في أن قوام الاستصحاب وموضوعه هو الشك في البقاء، فلو تيقن به أو بالارتفاع فلا مورد له، بل يعمل على طبق اليقين. ولو كانت هناك أمارة معتبرة على بقاء المتيقن أو ارتفاعه لما كان كلام في وجوب العمل بها، وعدم جريان الاستصحاب في قبالها، وإنما الكلام في أنه للورود أو للحكومة أو للتخصيص؟
فاختار الشيخ الأعظم (قدس سره) أنه للحكومة، وبينه هنا: بأنه إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك، والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب، فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة كالعدم، فكأنه قال:
لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة الاستصحاب وافرضه كالمعدوم. انتهى.
وفيه: أن امتياز الحكومة إنما هو بلسان الدليل بأن يكون بلسان ظاهر في