في السكون الذي ليس متحللا في ماهية المعنى المتقوم بالحركة، كما لا يخفى.
ثم إن تصوير الشك في بقاء الأمور التدريجية واضح، وأما الزمان والمقيد به:
فتارة يكون الشك فيهما من ناحية شبهة موضوعية، وأخرى من جهة شبهة مفهومية.
أما الأول فكما لو شك في وصول الشمس إلى وسط النهار وكان ما قبله موضوعا لحكم أو قيدا لواجب، كما إذا وجب الجلوس الواقع فيما قبله، وجريان الاستصحاب فيهما واضح، فإنه لا شبهة فيه سوى استشكال جريانه في الزمان، وقد عرفت ارتفاعه، فالزمان الذي هو قبل الزوال يحكم ببقائه، والجلوس الموصوف بكونه قبله كذلك.
وأما الثاني: فكما لو شك في معنى النهار وأنه هل هو زمن كون الشمس في الأفق أو يستمر إلى أن تزول الحمرة المشرقية؟ فلو كان النهار موضوعا لحكم فهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيما بين سقوطه عن الأفق إلى زوال الحمرة؟ كما أنه لو كان الجلوس الواقع فيه واجبا وكان المكلف جالسا فهل يحكم بكونه جلوسا نهاريا في زمان الشك أيضا، أم لا مجال هنا للاستصحاب؟
والحق: أن الاستصحاب هنا لا يجرى، وذلك أن تمام موضوع الحكم أو قيده هو المعنى الواقعي للنهار مثلا، بمعنى أنه إن كان النهار بمعنى كون الشمس في الأفق فهذا المعنى هو الموضوع أو قيده. كما أنه إن كان بمعنى زمان لم يزل بعد الحمرة المشرقية فذاك المعنى هو الموضوع أو قيده، وعليه فالنهار بماله من المعنى لا نشك في بقائه، بل إن كان هو المعنى الأول فهو زائل قطعا، وإن كان هو المعنى الثاني فهو باق قطعا، فمعنى النهار لا شك في بقائه وارتفاعه، ومعه لا يجرى الاستصحاب فيه، لتقومه بالشك في البقاء.
نعم، ما هو قابل لأن يشك في بقائه صدق لفظ النهار على الزمان، فإن هذا اللفظ كان صادقا على الزمان، والآن نشك في صدقه عليه، فلو كان صدقه عليه موضوع حكم شرعي لما كان بأس باستصحابه، لكنه غير استصحاب نفس النهار، كما لا يخفى.