بقاء نجاسة المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه، أم في بقاء الملكية التعليقية المنشأة في مثل السبق والرماية، أم في بقاء الملكية التنجيزية المنشأة في مثل البيع، أم في غيرها، فإن النجاسة أو الملكية كسائر الأحكام الوضعية والتكليفية المترتبة على الطبائع الكلية لا يكون لها فعلية إلا بعد وجود موضوعاتها وفعليتها، ولا محالة يكون المتيقن الذي يشك في بقائه حكما جزئيا وإن كان الاستصحاب جاريا في جميع الجزئيات غير مختص بواحد دون آخر.
هذا بالنسبة إلى ما أفاده في الصورتين الأوليين.
وأما ما أفاده في الصورة الثالثة من تركب الموضوع من جزءين ففيه: أن شرائط الحكم وإن اشتركت مع موضوعه في توقف فعليته على تحققها إلا أنه لا يقتضي أن يكون موضوعه مركبا من الشرط وغيره، بل إذا قال المولى: " إذا مرضت فاشرب المسهل " فالمفهوم عرفا منه أن حصول المرض شرط إذا تحقق يتعلق الوجوب بشرب المسهل وإن كان لا محالة يكون شرب المسهل واقعا في زمن المرض إلا أنه ضيق ذاتي، وليس موضوع الوجوب شرب المسهل الواقع في زمنه، فضلا عن أن يكون مركبا من الشرط وذات شرب المسهل.
كما أن ما أفاده من: أن حكم الجزء أنه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الحكم وهو مما يقطع ببقائه - ضرورة أن العنب لو انضم إليه الغليان لصار حراما - فيه: أن العنب إذا صار زبيبا فبقاء هذا الوصف له مشكوك، فلو أمكن إثباته له بالاستصحاب لكفى في إثبات الحرمة إذا غلى الزبيب، لكنه أصل مثبت لا حجة فيه.
وكيف كان فاستصحاب الحكم المعلق كاستصحاب الملازمة والسببية غير جاريين.
إلا أنه يمكن أن يقال: إذا كان الحكم المنشأ في القانون الكلي على موضوع كلي مشروطا بعروض حالة عليه ففعلية هذا الحكم وإن كانت موقوفة على فعلية الموضوع وشرط الحكم كليهما، فإذا قال مثلا: " العنب إذا غلى يحرم " ففعلية