الأفراد والأصناف، بل الأنواع، بحيث لو تبدل فرد إلى فرد آخر لما حصل تغير في الموضوع أصلا، فإنه لو تغير في الموضوع تغير لما كان إلا لأجل دخالة الخصوصية المتبدلة في موضوعيته، وهو خلف واضح مجال فالكلي وإن كان بالنسبة إلى الأفراد كالآباء، والحصة الموجودة في كل شخص وإن كانت غير الحصة الموجودة في سائر الأفراد إلا أنه لا ريب في أن موضوع الحكم هو المعنى المجرد عن جميع الخصوصيات، والتبدل إنما يحصل في الخصوصيات لا يمس ذيل الموضوع إلا في ما يتحقق به.
وأما اليقين والشك فهما متعلقان ومتقومان بأمر نفساني هو وجود نفسي من الكلي قد جرد فيه عن كل تلك الخصوصيات، بحيث لو علم بوجود الكلي في ضمن فرد ثم علم تبدل ذاك الفرد إلى فرد آخر لما أضر بعلمه ببقاء الكلي أصلا، وإلا لكان خلفا، كما عرفت وإنما المتبدل الخصوصيات التي ليست مقومة لمعنى الكلي، فإن الكلي لا يتقوم حتى بهذية كل من أفراده.
وقد يقال - كما عن سيدنا الأستاذ (قدس سره) -: إن مقتضى الدقة العقلية وإن كان ذلك إلا أن العرف ربما يحكم بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيجري الاستصحاب، وربما يحكم بتعددهما فلا يجري، ولعل من موارد التعدد احتمال تبدل الوجوب إلى الاستحباب.
لكن الإنصاف أن العرف أيضا إذا تنبه لأن الموضوع هو المعنى الكلي الجامع - كمعنى الطلب الذي لا يوجب خصوصية الوجوب والندب اختلافا فيه أصلا - فلا يشك هو أيضا في وحدة القضيتين، وأن الطلب الكلي باق وإن تبدلت خصوصية الوجوب إلى الاستحباب.
ثم إن المحكي عن بعض أعاظم العصر دام ظله على ما في تقريرات بحثه تصوير قسم رابع من الكلي عده قبال الأقسام الثلاثة المشهورة، وهو: أن يعلم بوجود فرد من الكلي، ويعلم بوجود فرد منه أيضا معنون بعنوان يحتمل انطباقه على ذاك الفرد المعلوم، ثم علم بارتفاع الفرد المعلوم، وعلم أو احتمل بقاء ذاك