3 - فصل في أصالة الاحتياط والاشتغال (1) الموضع الثالث من المقام الأول: أن يعلم جنس الإلزام أو نوعه وأمكن فيه الاحتياط وكان الشك في النوع أو في متعلقه. وهذا هو المعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتكليف والشك في متعلقه.
فنقول: إن متعلق هذا التكليف المعلوم بالإجمال إما أن يكون مرددا بين أمرين أو أمور متباينة الوجود، وإما أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر، مثال الأول: أن يعلم بوجوب أحد الشيئين أو بحرمة أحدهما، أو يعلم بأنه إما هذا واجب وإما هذا الآخر حرام. ومثال الثاني: أن يعلم بوجوب مركب دار أمره بين عشرة أجزاء وتسعة.
وقبل الورود في البحث لا بأس بالتنبيه على نكتة: هي أن الموصوف المعلومية حقيقة عند العرف وإن كان الأمور الخارجية كعلمنا بأن زيدا مجتهد، وأن إمام العصر - عجل الله تعالى فرجه الشريف - حي، إلى غير ذلك، إلا أنه لا ريب في أن ملاك هذا العلم وقوامه هو تطور نفساني، سواء كان بارتسام كيفيات نفسانية في النفس، أو تحولها في جوهرها إلى خصوصية مناسبة بناء على اتحاد العقل والعاقل، أو غير ذلك، فإن قوام العلم تكوينا بحالة نفسانية، وهذه