الشئ وحرمته أصالة البراءة، كما عرفت.
ثم إنه إذا علم بأن أحدهما اللا معين تعبدي فإنه وإن لم يمكن مخالفته القطعية إلا أنه لو اختار جانبا من الفعل أو الترك: فإن كان مختاره مع قصد القربة كان فيه احتمال المخالفة من جهة واحدة، هي احتمال أن يكون التكليف في الجانب المتروك. وإن كان لا مع قصد القربة كان فيه ذاك الاحتمال من وجهين: من الوجه المذكور، ومن جهة عدم رعاية قصد القربة إن كان التكليف في الجانب المأخوذ، وكان مشروطا بقصد القربة، فهاهنا بناء على عدم تجويز المخالفة القطعية في الفرض السابق هل يجب عليه تقليل احتمال المخالفة، أم يجري فيه أصالة البراءة؟ الظاهر إجراء البراءة، لعدم إحراز حكم العقل بلزوم رعاية جانب الاحتياط بهذا المقدار.
ثم إنه لو كان أحد الجانبين محتمل الأهمية أو معلومها فهل يجب رعايتها كما يجب في الواجبين المتزاحمين، أم لا يجب؟ فالظاهر أنه لا ينبغي الريب في جريان البراءة بناء على أنها المرجع هنا، وأما لو قلنا بتنجز التكليف هنا بمرتبة منه ففيه وجهان، لا شك في أن الأخذ بالأحوط موافق للاحتياط. والله العالم.