والذيل ارتفاع الحلية الظاهرية وقيام الحرمة الظاهرية والواقعية محلها، مع أن مقتضى عموم الصدر مثل سائر الأدلة أن جميع الأطراف حلال في الظاهر، فيتناقضان ويتعارضان، فلا يكون فيها حجة لا على الحل، ولا على الحرمة، ويبقى حكم العقلاء بتمامية البيان حجة على لزوم الموافقة. هذا.
لكن مضافا إلى أن الشيخ نفسه قد اعترف بأن المراد من العرفان هاهنا هو عرفان شخص الحرام بالتفصيل، فيرتفع التعارض، ويبقى عموم الصدر حجة سليما عن المعارض.
يرد عليه: أن مصداق ما لا يعلمون - في حديث الرفع - هو الحكم الإلزامي المجهول، إذ هو الأمر الواقعي الذي يكون فيه ثقل على الأمة، فهذا الحكم كليه مجهول في الشبهة الحكمية، وشخصه القائم والمتحقق بشخص الموضوع مجهول تبعا لمجهولية خصوصية الموضوع في الشبهة الحكمية، كما أن مصداق " شئ " في قولهم (عليهم السلام): " كل شئ... حلال " هو الوجودات الجزئية التي لا يعلم حرمتها، وليس لنا شئ آخر سوى هذه الأشخاص المحكوم عليها بالحلية سواء كان بجعل الحكم عليها نفسها، أو على نوعها بلحاظ أفرادها المجهولة الحكم، وأما المصداق الواقعي للعنوان المحرم - كالخمر الواقعية - فليس مصداقا آخر خارجا عن الأشياء الخاصة المجهولة الحكم، فهو كالتكليف الواقعي الكلي في الشبهات الحكمية أمر انتزاعي عقلي ليس هو مصب الحكم بالحلية أو الرفع، ولا موضوعا لهما.
ومنه تعرف أن مقتضى الأدلة العامة هو جريان البراءة عن التكليف، والحكم بالبراءة والحلية في أطراف العلم الإجمالي أيضا. اللهم إلا أن يدعى انصرافهما عن أطراف العلم الإجمالي ولو بملاحظة أن شمولها لها يعد عرفا إذنا في المعصية، لحكم العرف - كما عرفت - بتنجز المعلوم بالإجمال.
وأما ما عن السيد الإمام الأستاذ (قدس سره) من عدم شمول مثل حديث الرفع، لأن المراد بالعلم فيه كغيره هو الحجة، وحكم العقل حجة على لزوم الاجتناب عن الأطراف، بل الدليل الدال على التكليف حجة على تنجز التكليف في كل من