مجرى قاعدة التخيير. وهذا بناء على القول بأصل التخيير، وإلا فهو داخل في أصل البراءة.
فالموضع الأول من المقام الأول أن لا يكون أصل التكليف الإلزامي ولو بجنسه معلوما.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) فصل شبهة الوجوب عن شبهة التحريم، وفي كل منهما، ومن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فصل مورد فقدان النص، واجماله، وتعارضه، فبحث عن كل في مسألة، ولعل السر فيه: اختصاص بعض أدلة البراءة بخصوص بعضها، أو اختصاص خلاف الأخباريين ببعضها، لكنه غير موجب لهذا الفصل بعد اشتراك الجميع في ملاك القول بالبراءة، وإن كان في بعضها دليل خاص أيضا.
وفي الكفاية قد أخرج مسألة تعارض النصين عن موضوع مباحث الشك، لأن الحكم فيها: إما الأخذ بخصوص الراجح، وإما التخيير في أخذ كل من المتعادلين، والمعارض المأخوذ حجة مقدمة على الأصل، وهو مبني على جريان حكم المتعارضين من الأخذ بالراجح، والتخيير في جميع أقسام الطرق المتعارضة، وإلا فلو اختص بالروايات المتعارضة - مثلا - بقي ظهور آيتين متعارضتين داخلا في عموم أدلة الأصول، وهكذا.