إلا أنها قاعدة مسلمة مختصة بباب الطهارة والنجاسة، بخلاف القواعد والأصول الأربعة الاخر، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، وتجري في جميع الأبواب، فلعله لذلك اختص البحث في الأصول بها ولم يبحث عن قاعدة الطهارة والأمر سهل.
إذا عرفت هذه الأمور نقول:
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين:
أحدهما: حكم الشك في الحكم الواقعي، من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الأصول الثلاثة.
الثاني حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.
وأما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين، لأن الشك: إما في نفس التكليف، وهو النوع الخاص من الإلزام، وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب، والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه: إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، وصور الاشتباه كثيرة، وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان. انتهى (1).
أقول: أصل ما ذكره من: أن تمام الكلام بإشباعه في مقامين - كما ذكره -