وإن تفسيرها بإسقاط الإعادة والقضاء أو بموافقة الشريعة تفسير لها بلازمها، لا أن فيه اختلافا.
وأما ما في نهاية الدراية: من أن التمامية أمر إضافي من حيث الآثار حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر، واللازم ليس من مقومات الملزوم - يعني فلا بد وأن تكون الحيثية المذكورة مقومة لمعنى الصحة (1) -.
ففيه أن الصحة إنما هي واجدية الاجزاء والشرائط، وليست أمرا قياسيا يقاس إلى لوازمها حتى يلزم المحذور المذكور. والشاهد عليه التبادر العرفي، فإنه إذا قيل: إن الصلاة الصحيحة تسقط القضاء ويترتب عليها الآثار المطلوبة كانت عبارة مأنوسة لأتوهما لتكرار مفهوم الصحة تارة في موضوع القضية وأخرى في محمولها، والأمر سهل.
ثم إنه لا ينبغي الشبهة في أن مراد القائلين بالصحيح ليس إلا أن الموضوع له هو المفهوم الكلي الذي لا ينطبق إلا على المصاديق التامة الأجزاء والشرائط، لا أن مفهوم الصحة مأخوذة وقيد في الموضوع له، وهذا المعنى هو مراد من قال: إن الموضوع له ما هو صحيح بالحمل الشائع، فمراده أنه على مبنى الصحيحي يصح أن يقال بلا تأويل: إن مفهوم الصلاة ومعناها خصوص الصحيحة، ولا ريب أن الحمل في هذه القضية حمل شائع، كما يقال: " النار حارة " و " الماء بارد في طبعه " فهذه القضايا قضايا صحيحة بلا إشكال، والحمل فيها ليس إلا حملا شائعا.
فالإيراد عليه: بأن الحمل الشائع موقوف على الاتحاد في الوجود، فيؤول اعتبار الصحة بالحمل الشائع في الموضوع له إلى أن يكون الموضوع له لألفاظ العبارات خاصا، مما لا يمكن تصديقه، والسند ما عرفت من منع توقفه على الاتحاد الوجودي بهذا المعنى، بل يكفيه أن يكون المعنى بحيث لو وجد له مصداق في الخارج لكان مصداقا للمحمول أيضا بعد الفراغ عن عدم دخوله في