ومثله الكلام في الحكم العقلي بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الحكمية.
وأما الاستصحاب والبراءة الشرعية، فإن سلمنا إطلاق موضوعهما فالتقييد الوارد عليهما في الشبهات الحكمية ليس بأزيد مما ذكرناه في حكم العقل المذكور، فإن قوله (عليه السلام): " هلا تعلمت؟ " إنما يتعقل إذا كان للمكلف طريق إلى تعلم التكاليف الإلزامية، وهو فيما إذا أعلم بها المولى بطريق أمكن المكلف الوصول إليه، فيقيد إطلاق حديث الرفع والاستصحاب في الشبهات الحكمية بما إذا لم يكن طريق ممكن الوصول بعد الفحص، ومعه فالفحص شأنه إحراز أن المورد هل هو من مصاديق هذا العام المخصص أم لا؟
نعم، لو قلنا بأن الفحص من مقومات موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ومتممات أجزائه، وهكذا الأمر في البراءة الشرعية والاستصحاب لكان لما أفاده في الكفاية وجه، إلا أن الحق خلاف ذلك. والله العالم.