وتردد أمرها بين الأقل والأكثر، فلا ينبغي الريب في عدم وجوب الإحتياط، مع أن عنوان ما في الكيس علامة عليها.
وثانيا: أنه لو فرض أن يكون العنوان والعلامة موضوعا ومتعلقا للتكليف، لكنه إذا فرض المعنون مرددا بين الأقل والأكثر فالقدر المسلم أن الأقل معنون ومصداق للعنوان المذكور، ويشك في انطباقه على الزائد، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في الأقل وشك بدوي في الزائد (1).
وبمثل الجواب الثاني أورد عليه تلميذه العلامة الخوئي في ذيل أجود التقريرات (2).
أقول: ولا يبعد أن يقال: إنه إذا كانت على المعلوم بالإجمال علامة، وكانت العلامة بحيث يمكن بها معرفة ما عليه العلامة، فالعقل يحكم بوجوب الإحتياط حينئذ ومعرفة المكلف به بالفحص عن العلامة، فإنه لا ينبغي الريب في أنه إذا كان عالما يضبط ما على ذمته في الدفتر، وكان قبل المراجعة إليه مرددا في مقداره أنه العشرة أو الخمسة، فعقله والعقلاء يوجبون عليه الرجوع إلى الدفتر ليتضح له مقداره، ولا يجوزون له الاكتفاء بأداء الأقل، كما أنه إذا علم بأن في القطيعة من الغنم عدة موطوءة وأن هذه العدة مجموعة في بيت - مثلا - وكانت مرددة بين خمسة معينة وأكثر، فإنه لا ريب في ايجاب الإحتياط عليه في الزائد وتعرف حاله، ولا يجوز له إجراء البراءة من دون مراجعة إلى البيت ليعرف ما فيه.
نعم، إذا فاتت العلامة كأن فقد دفتره أو خرجت الأغنام المجموعة عن البيت، فحينئذ تجري البراءة عن الأكثر.
ولعله كان مراد المحقق النائيني (قدس سره) وإن لم يف به عبارة مقرريه، والله العالم.
إيقاظ قال في الكفاية ما حاصله: أن الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية أنه هاهنا عما يزاحم الحجية، بخلافه هناك، فإنه بدونه لا حجة، فالفحص مقوم للحجية، ومكمل لما هو الحجة هناك لا هنا " انتهى ".