اللهم إلا أن يدعى العلم بمخصصات اخر في تلك الأخبار الغير الواصلة إلينا، لكنها ممنوعة جدا لعدم العلم باشتمال ما لم يصل إلينا من الأخبار المعتبرة - لو كانت - على أحكام جديدة مخالفة لما اشتملت عليها الأخبار المعتبرة الواصلة كما لا يخفى.
وأخرى: بأن الفحص عن المخصص والعثور على مقدار لا يعلم بكمية أزيد منه يوجب انحلال العلم الإجمالي، فيلزم عدم وجوب الفحص في ما بقى من العمومات، مع أن المفروض المدعى وجوب الفحص عنه في جميع العمومات، فلا يمكن استناده إلى العلم الإجمالي.
وأجاب عنه في المقالات (1) بما حاصله: أن مجرد احتمال طرفية العام لذلك العلم الإجمالي يوجب سقوطه عن الحجية إلا بالفحص والعلم بخروجه عنها، ومعلوم أن هذا الاحتمال قائم بكل عام ورد في أي من أبواب الفقه، والعثور على المخصصات بالمقدار الذي يساوي كمية المقدار المتيقن، لا يوجب خروج ما بقى من العمومات عن طرفية ذلك الاحتمال، لاحتمال وجود مخصصات أزيد على المتيقن، فمجرد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المقدار الذي ظفر به لا يؤثر انحلال العلم الإجمالي.
ومنه تعرف أن العثور على المقدار المذكور في جميع أبواب الفقه أيضا لا يفيد انحلال العلم الإجمالي إذا كان المفروض بقاء عمومات اخر في تلك الأبواب، وكان طرفيتها باقية كما كانت.
كما أن العثور على ذلك المقدار في بعض الأبواب فقط لا يوجب كشف الخلاف وحدوث العلم بأن انحصار المتيقن من المخصصات في ذلك المقدار المفروض اشتباه. كما لا يوجب كشف خلاف طرفيه جميع العمومات لهذا العلم الإجمالي.
وذلك أن العثور على المقدار المذكور ولو في بعض الأبواب لازمه احتمال أن