لا يوجد في الأبواب الاخر، فلا يكشف خلاف في العلم بانحصار المتيقن حيث إن المسلم انحصار المتيقن في مقدار مخصوص، لا انحصار المخصص، فيحتمل فيه الزيادة على المقدار المتيقن، ومع هذا الاحتمال واحتمال عدم الانطباق على ما ظفر به، فالطرفية في العمومات الباقية باقية، كما عرفت.
فلا يرد عليه ما أورده سيدنا الأستاذ - دام ظله - على ما في تقريرات بحثه " تهذيب الأصول " فراجع (1).
بل لو كان له جواب فإنما هو دعوى انحلال العلم الإجمالي المذكور، باحتمال انطباقه على ما ظفر به من المخصصات، كما هو مسلم في ظاهر كلماتهم.
وأجاب عنه المحقق النائيني (2) (قدس سره) بما حاصله: أن المعلوم بالإجمال إذا تردد بين الأقل والأكثر فهو على قسمين:
أحدهما: أن لا يعلم إلا نفس الموضوع المتعلق للتكليف المردد بين الأقل والأكثر، كان يعلم باشتغال ذمته إما بالعشرة وإما بالخمسة.
والثاني: أن يكون له عنوان وعلامة منطبقة عليه، كأن يعلم في الفرض بأن ما في ذمته مضبوط في الدفتر.
فالقسم الأول ينحل فيه العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بالأقل وشبهة بدوية في الزائد عليه، وأما القسم الثاني فنفس العلم بموضوع التكليف وإن لم يقتض الاحتياط، لانحلاله - كما عرفت - إلا أن علمه بأن عليه عنوانا وعلامة يقتضي الاحتياط عقلا وعرفا، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنا نعلم بأن على المخصصات المعلومة بالإجمال علامة، وهي: أنها محصورة في أخبار الكتب التي بأيدينا، فيجب فيه الاحتياط.
وأورد عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله -:
أولا: بأن العنوان والعلامة إذا كانت اتفاقية ولم يتعلق بها التكليف فلا قيمة لها أصلا، ولذلك إن المكلف إذا أخذ دراهم شخص آخر محفوظة في كيس وأتلفها،