ناحية أوصاف زيد التي يكون أخذ المفهوم من ناحيتها، فهو غير الاهمال والاطلاق من ناحية الظروف التي يؤخذ المفهوم بحسبها في مفهوم الغاية، فيمكن مع فرض اهمال القضية من ناحية الأوصاف أن تكون مطلقة من ناحية الظروف والمسافات، ولا ربط لإحداهما بالأخرى أصلا.
والعجب أن صاحب المقالات المرتضي لهذه الطريقة لم يتنبه لهذه النكتة، وجعل كلا من الإطلاقين عين الآخر، وفرق بينهما بأنهما من قبيل اللااقتضاء والمقتضي في مقام الإثبات وإن كانا متلازمين في عالم الثبوت، فراجع (1).
ثم إنه بناء على التفصيل بين كون الغاية غاية للحكم، وبين كونها غاية موضوعه، فالظاهر أنه لا ضابط يعين رجوعها إلى أحدهما، وصرف رجوعها إلى الحكم في قوله: " كل شئ طاهر " - مثلا - لا يدل على أن جميع الموارد مثله، نعم، لا يبعد دعوى أظهرية رجوعها إلى الإتيان الذي هو متعلق البعث وجزء مفاد الهيأة، فيما كانت القضية بصورة البعث والزجر أو الجملة الفعلية التي مادتها عمل المكلف، والى النسبة الحكمية، في ما كانت جملة اسمية - فان كان الخبر فعل المكلف يكون قيد الموضوع، وإن كان الوجوب ونحوه كان قيد الحكم - والى الوجوب والحرمة - مثلا - في الجملة الفعلية التي مادتها أحدهما، ومع ذلك كله، فالظاهر في المثال السابق، أعني تعاهد كل يوم مرة دار زيد إلى أن يجئ من السفر، أنه قيد للحكم لا الإتيان المذكور.
ثم إن هنا نزاعا آخر، عنون بأنه هل الغاية داخلة في المغيى بحسب الحكم؟
وحيث إن الغاية - أعني مدخول الأداة - هو غاية بحسب الدقة العرفية وعدم التسامح في التعبير لأمد الحكم وزمانه، فأمد الحكم هو المغيى حقيقة لا نفس الحكم، كما أن مكان الموضوع هو المغيى في مثال: " سر من البصرة إلى الكوفة " لا نفس السير، فالتعبير بأنه هل الغاية داخلة في المغيى بحسب الحكم صحيح في غاية الحكم والموضوع جميعا؟ إذ كما أن المراد به حينئذ في المثال، أن المغيى