فأمكن أن يقال إن طبع القضية [بظهورها] النوعي لا يقتضي الاهمال [موضوعها ومحمولها] وذلك لا ينافي وجود [مقتض] خارجي موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية.
وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [أو الموضوع] من شؤون الجملة [غير] المقتضية لأزيد من اهمالهما، بخلاف النسبة الحكمية فإنها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق في [طرفها] مع بقاء الجملة على عدم [اقتضائها] أزيد من [اهمالهما] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [معناها] - باطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الأخير دون الأولين فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام.
ثم إن في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله:
(كل شئ لك حلال حتى تعرف) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الإشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع.