الموضوع وإن أوجب خروجه عن مفهوم الوصف، إلا أنه عين محل كلام هذا البعض، وأما استفادة الحكم فيما كان الوصف ثابتا دون الموصوف فهو صحيح بنفسه، إلا أنه ليس محل كلام الكفاية، فراجع.
ثم إن المراد بالذات الموصوفة ليس الذات المدلول عليها بدلالة وضعية، بل المقصود ثبوت الحكم عليها بحسب اللب وجد المراد - كما هو مراد التقريرات - والعرف متوجه إلى هذه الذات الموصوفة، فلا ينبغي الاشكال في دخول الوصف الغير المعتمد أيضا في محل النزاع.
نعم، إذا ذكر للموضوع حال ولم يكن من قيود الواجب حتى يجب تحصيله، كما إذا قال: أكرم زيدا عالما، فالظاهر أنه ليس من قيود الموضوع، إذ الحال النحوي بحسب فهم العرف من قيود ثبوت الحكم على ذات الموضوع، فالمفهوم من الحال في الجملة المزبورة، هو المفهوم من الظرف فيما قيل: أكرم زيدا في حال عدالته، فالحال غير داخل في عنوان الموضوع، إلا أن يلحق به بحسب الملاك، كما يلحق به فيما كانت الدلالة على الوصف ضمنيا كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لأن يمتلي بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلي شعرا " (1)، فإن المراد بالامتلاء من الشعر حفظ الشعر الكثير، وإن كان في المثال مناقشة واضحة، إذ لا يبعد دعوى أنه يستفاد من النبوي كراهة حفظ الشعر قليله وكثيره، وأنه بمنزلة القيح، وهذا التنزيل أوجب كون الامتلاء به كالامتلاء بالقيح.
وكيف كان فالمشهور هنا عدم المفهوم للوصف، ووجهه مذكور في الكفاية وغيرها، وأورد عليهم الشيخ البهائي (قدس سره): بأن تصريحهم بعدم المفهوم هنا يناقض ما ثبت عنهم من حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا مثبتين، فإنه لا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الحمل، بناء على إنكار مفهوم الوصف، ولذلك خص كلامهم بما إذا لم يكن في البين مطلق.
والحق عدم ورود هذه المناقضة أصلا، توضيحه أن إنكار المفهوم إنما يقتضي